السياسات الصحية المستجيبة لنهج حقوق الانسان والتعامل مع الأزمات كوفيد - 19 وحقوق انسان

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2020 / 8 / 20

السياسات الصحية المستجيبة لنهج حقوق الانسان والتعامل مع الأزمات
كوفيد - 19 وحقوق انسان
باحث في مجال حقوق الإنسان
- يورد دستور منظمة الصحة العالمية – وتحديدا في دستورها لعام 1946 - مجموعة من المبادئ المتعلقة بالحق في الصحة ( الاسم الحقوقي الكامل لهذا الحق هو ( الحق في التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ) تشكل هذه المبادئ اطارا استرشاديا مهما لأي سياسة صحية وتصحح الكثير من التصورات حول هذا الحق وتعامل الدولة معه ، ويمكن ايراد هذه المبادئ كما يلي( 1) :
• الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.
• التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.
• صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول.
• ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.
• تفاوت التنمية في البلدان المختلفة في تحسين الصحة ومكافحة الأمراض، ولا سيما الأمراض السارية، خطر على الجميع.
• النشأة الصحية للطفل أمر بالغ الأهمية؛ والقدرة على العيش بانسجام في بيئة كلية متغيرة أمر جوهري لهذه النشأة.
• إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتصل بها من معارف لجميع الشعوب أمر جوهري لبلوغ أعلى المستويات الصحية.
• الرأي العام المستنير والتعاون الإيجابي من الجمهور لهما أهمية قصوى في تحسين صحة البشر.
• الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية.
- ان الحق في الصحة يشمل ايضا مجموعة من المقومات الملائمة للتمتع به وتشكل الرعاية الصحية العنصر الرئيسي في هذه المقومات اضافة الى الحصول على المياه المأمونة والصالحة للشرب، وخدمات الإصحاح الملائمة، وتوفير الظروف المهنية والبيئية الصحية، والحصول على الثقافة والمعلومات المتصلة بالصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والطفل وبيئة صحية لمكان العمل وبيئة طبيعية صحية؛ والوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها، بما في ذلك الحصول على الأدوية الأساسية.
- ويشتمل الحق في الصحة على حريات واستحقاقات على السواء. وتتضمن الحريات حق المرء في التحكم في صحته، بما في ذلك الحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي والتجارب الطبية دون رضا. وتتضمن الاستحقاقات الحق في نظام حماية صحية (أي الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة) يوفر للناس تكافؤ الفرص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ويتحدث المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية الى ان هذا الحق ( 2)(يشتمل على حريات واستحقاقات على السواء. وتتضمن الحريات حق المرء في التحكم في صحته، بما في ذلك الحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي والتجارب الطبية دون رضا. وتتضمن الاستحقاقات الحق في نظام حماية صحية (أي الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة) يوفر للناس تكافؤ الفرص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
- بينما تشير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها رقم 14 لعام 2000 الى ( 3)(ان الحق في الصحة يشمل حريات وحقوق على حد سواء أما الحريات فتتضمن حق الانسان في التحكم في صحته وجسده بما في ذلك حريته الجنسية والانجابية والحق في ان يكون في مأمن من التعذيب ومن معالجته طبيا او اجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه وأما الحقوق فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص امام الناس للتمتع باعلى مستوى من الصحة يمك بلوغه)
- في التعليق آنف الذكر تحدد اللجنة عناصر الحق كما يلي :
ويشـمل الحـق في الصـحة، بجميـع أشـكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة والأساسية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في دولة طرف محددة:
‌أ) ‌الـتوافر: يجـب أن توفـر الدولـة الطـرف القـدر الكـافي مـن المـرافق العامـلة المعـنية بالصـحة العامـة والـرعاية الصـحية وكذلـك مـن السلع والخدمات والبر امج. ويختلف الطابع المحدد للمرافق والسلع والخدمات وفقاً لعوامـل عديدة، من بينها المستوى الإنمائي للدولة الطرف وإن كانت تتضمن المقومات الأساسية للصحة مثل مياه الشـرب المأمونـة ومـرافق الإصـحاح الكافيـة، والمستشـفيات، والعيـادات، وغيرهـا مـن المـباني المرتـبطة بالصـحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يحصلون على مرتبات تنافسية محلياً، والعقاقير الأساسية
‌ب) إمكانيـة الوصــول: ينـبغي أن يتمــتع الجميـع بــدون تمييـز بإمكانيــة الوصـول إلى المــرافق والســلع ، داخل نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي :
1. عـدم الـتمييز: يجـب أن يتمـتع الجميـع بإمكانيـة الوصـول إلى المـرافق والسـلع والخدمـات المرتـبطة بالصحة، ولا سيما أكثر الفئات ضعفاً أوتهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز لإحدى الأسباب المحظورة.
2. إمكانيـة الوصـول المـادي: ينـبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول المـادي والآمـن لجميـع فـئات السـكان، خاصـة الفـئات الضعيفة أو المهمشة، مثل الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، والنساء، والأطفال، والمراهقين، وكبار السن، والمعوقين والأشخاص المصابين بفـيروس نقـص المـناعة البشـرية/الإيـدز. كما أن إمكانية الوصول تعني ضمنياً أن تكون الخدمات الطـبية والمقومـات الأساسية للصحة مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الاصحاح الكافية في المتناول المادي والآمن للسكان بما في ذلك سكان المناطق الريفية. كذلك تشمل إمكانية الوصول تمكين المعوقين من الوصول إلى المباني.
3. الإمكانيـة الاقتصـادية للحصـول عـليها ( القـدرة عـلى تحمـل نفقاتها ) يجب أن يتمكن الجميع من تحمـل نفقـات المـرافق والسـلع والخدمـات المرتـبطة بالصـحة. وينـبغي سداد قيمة خدمات الرعاية الصـحية، والخدمات المرتبطة بالمقومات الأساسية للصحة، بناء على مبدأ الإنصاف، الذي يكفل القـدرة للجميع، بما فيهم الفئات المحرومة اجتماعياً، على دفع تكلفة هذه الخدمات سواء أكانت مقدمـة مـن القطـاع الخـاص أو مـن القطـاع العـام. ويقتضـي الإنصـاف عدم تحميل الأسر الفقيرة عبء مصروفات صحية لا يتناسب معها مقارنة بالأسر الأغنى منها. (
4. إمكانيـة الوصـول إلى المعـلومات: تشـمل هـذه الإمكانيـة الحـق في الـتماس المعلومات والأفكار المتعــلقة بالمســائل الصــحية والحصــول عــليها ونقــلها. غــير أنــه لا ينــبغي لإمكانيــة الوصــول إلى المعلومات أن تؤثر على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية.
‌ج) ‌المقـبولية: ينـبغي أن تحـترم جميـع المـرافق والسـلع والخدمات المرتبطة بالصحة الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد، والأقليات، والشعوب، والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة، فضلاً عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية للأشخاص المعنيين
‌د) الجودة: بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، ينـبغي أن تكـون مناسـبة عـلمياً وطـبياً وذات نوعيـة جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً ولم تنته مدة صلاحيتها، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.ساسـية للصـحة، مـثل ميـاه الشـرب المأمونـة ومـرافق الإصـحاح الكافية مناسبا .
- ما تقدم يمثل اطارا يمكن الاسترشاد عند ممارسة السياسات المتعلقة بالصحة وتخضع لنهج حقوق الانسان وعندما تعرض العالم الى الصدمة الاكبر منذ سنوات طوال ةالمقصود هنا جائحة كورونا او كوفيد – 19سارعت اجهزة وبرامج الامم المتحدة المختلفة الى وضع الاطر الناظمة للسياسات المتعلقة بالحق في الصحة وبنهج حقوقي وعلى مستويات عديدة وضعت مفوضية حقوق الانسان المبادئ التوجيهية التالية الخاصة بكوفيد – 19 ارتأينا تضمينها في هذه الورقة توخيا للفائدة وعلى أمل ان تسترشد بها الحكومات قبل ان تنتقل الى ما يعرف بمناعة القطيع باتجاه التعايش مع كورونا وبنظام صحي يشكو اصلا من اختلالات هيكلية في دول عديدة الامر الذي يمثل موقفا اخلاقيا وانسانيا بالدرجة الاساس :(4 )
((كوفيد-19 هو بمثابة اختبار للمجتمعات والحكومات والأفراد. لقد حان الوقت كي نتضامن ونتعاون لنتصدّى معًا للفيروس، ونخفّف من الآثار غير المقصودة في أغلب الأحيان، للتدابير المعتمدة من أجل وقف تفشّي الوباء. واحترام كامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، والحقوق المدنية والسياسية، أساسي لنجاح خطط الصحة العامة المعتَمَدة للاستجابة للوباء والتعافي منه.
الوصول إلى الرعاية الصحية
• لا يجب أن تعالج الاستراتيجيات الصحية أبعاد الوباء الطبية فحسب بل يجب أن تتناول أيضًا حقوق الإنسان وعواقب التدابير المعتَمَدة ضمن إطار الاستجابة للوباء على كلّ من الجنسَيْن.
• يجب توفير العلاج للجميع من دون أيّ تمييز، بما في ذلك إلى الأكثر ضعفًا وتهميشًا، ما يعني معالجة كافة الحواجز المترسّخة أصلاً التي تعيق الوصول إلى العلاج، وعدم حرمان أي شخص من العلاج الملائم وفي الوقت المناسب، بسبب عدم تمكّنه من تحمّل كلفته، أو بسبب تمييز قائم على السنّ، أو الإعاقة، أو النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية أو وصمة عار تمنعه من الحصول على العلاج.
• جمع بيانات خاصة بالوباء مجهولة المصدر ومصنفة كحد أدنى بحسب النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، ونشرها على الرأي العام، فتسترشد بها الاستجابات الصحية، وتحدّد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الاستبعاد والإقصاء.
تدابير الطوارئ
• على الحكومات أن تتّخذ قرارات صعبة للاستجابة لكوفيد-19. فالقانون الدولي يسمح باعتماد تدابير طارئة في مواجهة تهديدات كبرى، شرط أن تكون التدابير التي تقيّد حقوق الإنسان متناسبة مع المخاطر التي تم تقييمها، وضرورية وغير تمييزية، أي أن تكون محدّدة الهدف والمدّة، وأن تعتمد أقل النهج تدخّلًا لحماية الصحة العامة.
• عند الإعلان عن حالة طوارئ، على الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة أن تفي بالتزامها القانوني بتقديم إخطار رسمي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة. وتنصّ معاهدات حقوق الإنسان الإقليميّة على الالتزامات نفسها. وتنطوي معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية على التزامات مماثلة.
• فيما يتعلّق بكوفيد-19، لا يجب استخدام الصلاحيّات التي تمنحها حالة الطوارئ إلاّ لتحقيق أهداف الصحة العامة المشروعة، لا لقمع المعارضة أو إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين، أو حرمان الناس من أيٍّ من حقوق الإنسان الأخرى أو اتّخاذ أيّ تدابير أخرى غير ضروريّة بتاتًا لمعالجة الوضع الصحّي.
• فبعض الحقوق لا يمكن تقييدها حتّى في ظلّ حالة الطوارئ (لأنّها من الحقوق غير القابلة للتقييد)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر الطرد الجماعي، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والحقّ في حريّة الفكر والوجدان والدين.
• على الحكومات أن تطلع السكان المتأثرين على معنى إجراءات الطوارئ، ونطاق تطبيقها، ومدّة سريانها المتوقّعة، وأن تحدّث هذه المعلومات بصورة منتظمة وأن تجعلها متاحة للجميع وعلى أوسع نطاق ممكن.
• من الضروري أن تضمن الحكومات عودة الحياة إلى طبيعتها، في أقرب وقت ممكن، وألا تستخدم الصلاحيّات التي فرضتها حالة الطوارئ من أجل تنظيم الحياة اليومية إلى أجل غير مسمى، مع الاعتراف بضرورة أن تتوافق الاستجابة مع احتياجات مراحل الأزمة المختلفة.
شمل الجميع من دون أيّ استثناء
• تضمّ جميع المجتمعات عددًا من الأشخاص المهمشين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة لأسباب متنوعة، كما يبرز في بعض المجتمعات أيضًا تمييز مترسّخ، وإقصاء وعدم مساواة وانقسامات سياسية. لذا، على الجهود المبذولة لنشر المعلومات بشأن كوفيد-19 والاستجابة له أن تسعى إلى تحديد الأشخاص الذين قد يكونون عرضة لخطر الإهمال أو الإقصاء، على غرار الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والنازحين، واللاجئين، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال، والمتأثّرين بالفقر المدقع.
• يمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المساعدة في تحديد الأشخاص الذين قد يتم إهمالهم أو إقصاؤهم، وفي نقل المعلومات المتوفّرة إلى هذه المجموعات، ورفع التقارير للسلطات بشأن تأثير التدابير المعتَمَدة عليها.
السكن
• بما أن الناس مدعوون للبقاء في منازلهم، من الضروري أن تتّخذ الحكومات تدابير عاجلة لمساندة الذين لا يملكون مسكنًا لائقًا، بما أنّه من الصعب للغاية أن يبقى من يعيش في أماكن مكتظّة، والمشرّدون ومن يفتقر إلى المياه وخدمات الصرف الصحي في المنزل ويمارس التباعد الجسدي. ومن الممارسات الجيدة لحماية من يعيش في مساكن غير ملائمة والمشردين، توفير مساكن لحالة الطوارئ، بما في ذلك استخدام الوحدات السكنية الشاغرة والمهجورة، والإيجارات القصيرة الأجل، مع تأمين الخدمات للمتضررين من الفيروس ويحتاجون إلى العزل.
• على السلطات أن تتّخذ خطوات محدّدة كي تمنع تشريد المزيد من الأشخاص، عند إخلائهم من منازلهم مثلاً في حال فقدوا دخلهم، ويمسي من المستحيل أن يسدّدوا بدل الرهن أو الإيجار. ويجب تكرار الممارسات الجيدة، مثل الوقف الاختياري لعمليات الإخلاء، وتأجيل تسديد الرهن العقاري، على نطاق واسع.
• لا يجب أبدًا معاقبة أحد لأنه من المشرّدين أو يعيش في مساكن غير لائقة، متى وحيثما يتمّ تنفيذ التدابير الخاصة باحتواء الفيروس.
الأشخاص ذوو الإعاقة
• يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة مخاطر أكبر بكثير من غيرهم بسبب كوفيد-19، ويجب أن تتضمن استجابات الدولة تدابير هادفة لمعالجتها، وأن تكون تدابير الاستجابة للأزمات وتدخلات الحماية الصحية والاجتماعية متاحة للجميع. ولا ينبغي أن تنطوي على أيّ تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
• يجب أن تأخذ التدابير الخاصة بالتباعد الجسدي والعزل الذاتي وغيرها من التدابير الأخرى، في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على شبكات دعم أساسيّة لبقائهم على قيد الحياة، وحقيقة أنّ بعضهم يعيش ضغوطًا شديدة بسبب الحجر.
• على الدول أن تتّخذ تدابير إضافية لضمان استمرارية شبكات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة طوال مدّة الأزمة. وعندما تعيق القيود المفروضة على التنقّل شبكات الدعم الأسري والاجتماعي القائمة، يجب استبدالها فورًا بخدمات أخرى.
• يجب التأكد من أن القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد النادرة (مثل أجهزة التنفّس) لا تستند إلى حالات إعاقة سابقة أو احتياجات دعم كثيرة أو تقييم جودة الحياة أو تحيز طبي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
• على الدول أن تُخرج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية ودور العجزة ومراكز الطب النفسي وغيرها من المرافق عندما يكون ذلك ممكنًا، وأن تتّخذ تدابير تحمي المتواجدين في هذه المرافق.
• إنّ الحصول على مساعدة مالية وحماية اجتماعية إضافية حاسم بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما أنّ الكثيرين منهم يعتمدون على خدمات تم تعليقها، وقد يفتقرون إلى الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسيّة.
كبار السنّ
• يتمتّع كبار السن بنفس الحقوق التي تتمتع بها أي فئة عمرية أخرى، ويجب حمايتهم على قدم المساواة في ظلّ تفشيّ الوباء. ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمخاطر التي يواجهها كبار السن على وجه التحديد، بما في ذلك العزلة والإهمال الناجمان عن التباعد الجسدي، والتمييز القائم على السن في الحصول على العلاج الطبي وأشكال الدعم الأخرى.
• يجب التأكد من أن القرارات الطبية المتّخَذة تستند إلى تقييم سريري فردي، والضرورة الطبية، والمعايير الأخلاقية وأفضل الأدلة العلمية المتوفّرة وليس على السن أو الإعاقة.
المحتجزون في السجون والمتواجدون في مؤسّسات الرعاية
• إنّ الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمَن فيهم مَن في السجون، وفي الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفي مراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسّسات الرعاية، ومراكز العلاج الإلزامي للإدمان على المخدّرات، وغيرها من أماكن الاحتجاز الأخرى، معرّضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالفيروس في حالة تفشيه. وتبرز في هذا السياق مخاطر كبرى للالتقاط العدوى، ويبقى التباعد الجسدي صعب التنفيذ. ويجب معالجة هذه الأوضاع الخاصة عند التخطيط والاستجابة للأزمة.
• على الدول أن تعتمد تدابير خاصة تضمن وصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إلى المعلومات والمساواة والرعاية الصحية الوقائية وغيرها من أشكال الرعاية الصحية الأخرى.
• على الدول أن تدرس بشكل طارئ خيارات الإفراج عن المحتجزين والبدائل عن الاحتجاز للتخفيف من خطر الإصابة داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الإفراج عمّن ارتكب جرائم بسيطة وغير عنيفة، ومن أوشك على إنهاء عقوبته، ومن هو محتجَز لأسباب تتعلّق بالهجرة، ومن يعاني أمراضًا مزمنة، والمحتجزون قبل المحاكمة والمحتجزون الإداريّون. كما يجب الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بدون أساس قانوني، والأشخاص في مراكز أو برامج العلاج من الإدمان.
• يجب وقف احتجاز الأطفال، وعلى الدول إن تطلق سراح جميع الأطفال المحتَجَزين الذين يمكن إطلاق سراحهم بأمان.
• إنّ وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في دور الرعاية خطير للغاية. ومن الممكن تبرير الحدّ من الاتّصال بالعائلات بأنه من الإجراءات المعتَمدة ضمن إطار التدابير الصحية الطارئة، ولكن قد يؤدي إلى تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مزيد من الإهمال وسوء المعاملة. كما يجب توفير الدعم المجتمعي وأدوات الوقاية من العنف التي يمكن الوصول إليها.
المعلومات والمشاركة
• يجب أن تصل المعلومات بشأن وباء كوفيد-19 وخطط الاستجابة له إلى جميع الناس بدون أيّ استثناء. ويتطلّب ذلك توفير المعلومات بنسخ وصيغ ولغات يسهل للجميع فهمها، بما في ذلك لغات الشعوب الأصليّة والأقليّات القومية والإثنيّة والدينية، وتكييف المعلومات مع احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك من يعاني ضعف بصر أو سمع، والوصول إلى من لديه قدرة محدودة على القراءة ومن لا قدرة لديه على القراءة، ومن لا يتمتّع بإمكانيّة الوصول إلى الإنترنت.
• إنّ الوصول إلى الإنترنت ضروري لضمان وصول المعلومات إلى المتضررين من الفيروس. وعلى الحكومات أن تضع حدًّا لأي تعطيل أو حجب قائم لخدمة الإنترنت، وأن تبقيها متوفّرة على الدوام. وعلى الدول أن تعمل أيضًا على ضمان الوصول إلى خدمة الإنترنت على أوسع نطاق ممكن، عبر اتّخاذ الخطوات المطلوبة لسد الفجوات الرقمية، بما في ذلك الفجوة الرقميّة بين الجنسين.
• يتمتّع الناس بالحقّ في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثّر على حياتهم. فالانفتاح والشفافية وإشراك المتضررين في صنع القرار هو المفتاح لضمان مشاركة الناس في التدابير المصممة لحماية صحتهم وصحة السكان عامة، على أن تأخذ في الاعتبار أوضاعهم واحتياجاتهم الخاصة.
• يجب أن يتمتّع المتخصّصون الطبيون والخبراء المعنيّون بالقدرة على التحدث بحرية وتبادل المعلومات مع بعضهم البعض، ومع الرأي العام. ويجب أن يتمكّن الصحفيون ووسائل الإعلام من إعداد التقارير عن الوباء، بما في ذلك التقارير المنتقدة لاستجابات الحكومات، بدون خوف وبمنأى عن أيّ أو رقابة. كما يجب بذل جهود متضافرة على الصعيدين الدولي والوطني لمكافحة المعلومات الكاذبة والمضللة التي تغذي الخوف والتحيّز.
• يُعتبر أخذ وجهات نظر النساء وأصواتهن ومعارفهنّ في الاعتبار عند وضع خطط الاستعداد والاستجابة لتفشّي وباء معيّن والتصدّي له ضروريًا، بما في ذلك ضمان تمثيلهن ومشاركتهنّ ومنحهنّ أدوارًا قيادية في كافة المجالات الخاصة بكوفيد-19 على المستويات العالمي والإقليمي والوطني.
الوصم بالعار وكره الأجانب والعنصريّة
• ولّد وباء كوفيد-19 موجة من الوصم بالعار والتمييز والعنصرية وكره الأجانب ضد بعض الجماعات القومية والعرقية. نحن بحاجة إلى العمل معًا للتصدّي لهذا المنحى، بما في ذلك من خلال الإشارة إلى المرض باسم كوفيد-19، بدلاً من استخدام اسم يشير إلى موقع جغرافي محدّد.
• على القادة السياسيين والشخصيات البارزة والمؤثرة الأخرى أن تستنكر علنًا الوصم والعنصرية اللذين ولّدتهما هذه الأزمة، وأن تتجنّب بأي ثمن تأجيج التمييز. وعلى الدول أن تكافح فورًا الخطاب الذي يذكي الخوف، وأن تضمن أن استجابتها لكوفيد-19 لا تجعل بعض السكان أكثر عرضة للعنف والتمييز.
• إنّ نشر المعلومات الدقيقة والواضحة والقائمة على الأدلة وحملات التوعية من أكثر الأدوات فعالية ضد التمييز وكره الأجانب اللذين يغذيهما التضليل والخوف. ويجب بذل المزيد من الجهود لرصد الحوادث التي تنطوي على تمييز وكره للأجانب، على أن يكون الردّ عليها سريعًا ومعلنًا عنه بشكل ملائم.
• يساهم التمييز المترسّخ وعدم المساواة المتأصّلة في النتائج الصحية المتردّية التي يسجّلها بعض الأقليات القومية والعرقية والإثنية. تتطلب الجهود المبذولة لمعالجة الوباء والتعافي من كوفيد-19 جمع بيانات مصنّفة تتناول كافة القضايا المطروحة.
المهاجرون والنازحون واللاجئون
• يواجه المهاجرون والنازحون داخليًا واللاجئون مخاطر محدّدة، لأنهم قد يعيشون في مخيمات ومستوطنات، أو في مناطق حضرية تعاني الاكتظاظ وتدهور نوعيّة خدمات الصرف الصحي، وخدماتها الصحية مستنزفة أو يستحيل الوصول إليها. كما أنّ المحجورين في مراكز احتجاز المهاجرين وأماكن أخرى يحرم فيها المهاجرون واللاجئون من حريتهم، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالعدوى.
• ويواجه المهاجرون والنازحون في كثير من الأحيان عقبات في الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك العوائق اللغوية والثقافية، والكلفة، وعدم الوصول إلى المعلومات، والتمييز وكره الأجانب. ويمكن أن يكون المهاجرون الذين يعيشون أوضاعًا غير قانونية غير قادرين أو غير راغبين في الحصول على الرعاية الصحية أو تقديم معلومات عن وضعهم الصحي لأنهم يخشون أو يواجهون خطر الاحتجاز أو الترحيل أو العقوبات نتيجة وضعهم كمهاجرين.
• على الدول أن تتّخذ إجراءات محدّدة لشمل المهاجرين والنازحين داخليًا واللاجئين في خطط الوقاية الوطنية والاستجابة لكوفيد-19، على أن تنطوي على ضمان المساواة في الوصول إلى المعلومات والفحوص والرعاية الصحية لجميع المهاجرين والنازحين داخليًا واللاجئين، بغض النظر عن وضعهم، بالإضافة إلى فصل أنشطة إنفاذ القوانين الخاصة بالهجرة عن قدرة المهاجرين واللاجئين على الوصول إلى الخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائيّة والخدمات الأساسية الأخرى.
• تبرز ضرورة ماسة لحشد الدعم الدولي ومساعدة البلدان المضيفة على تحسين خدماتها المقدّمة إلى المهاجرين والنازحين داخليًا والمجتمعات المحلية على حدّ سواء، وشملها في الترتيبات الوطنية للوقاية من الفيروس والتصدّي له. فالتخلّف عن ذلك يؤدي إلى تعريض صحة الجميع للخطر، ويزيد من خطر العداء والوصم. كما يجب اتّخاذ خطوات محدّدة لمكافحة العداء وكره الأجانب الموجّهان ضدّ المهاجرين والنازحين داخليًا واللاجئين.
• ومن الضروري أيضًا ألا يؤدي أي تضييق للضوابط الحدودية أو تشديد لقيود السفر أو القيود المفروضة على حرية التنقّل، إلى منع الأشخاص الذين يفرون من الحرب أو الاضطهاد أو يتمتّعون بحماية قانون حقوق الإنسان نظرًا إلى أوضاعهم، من الوصول إلى الأمان والحماية. وعلى الدول أن تنظر في إمكانية إطلاق سراح المهاجرين من مراكز الاحتجاز وأن تعلّق الإعادة القسرية مؤقتًا لحماية المهاجرين وموظفين في مجال الهجرة والمجتمع ككل.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
• يجب حماية الحقّ في التعليم في حالة إقفال المدارس، عبر التعلّم عن بعد المتاح للجميع والمكيّف مع احتياجاتهم والبرامج التلفزيونية والإذاعية المتخصّصة مثلاً حيثما يكون ذلك ممكنًا. وقد تتأثر الفتيات بشكل غير متناسب، بما أنّ الكثير منهنّ يواجهن أصلاً عقبات كبيرة تمنعهنّ من الذهاب إلى المدرسة، وقد يُتوقع منهن بشكل متزايد حاليًا رعاية أفراد العائلة في المنزل. كما أنّ الفرص التعليمية المحدودة لمن لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت وغيرها من أدوات التعليم عن بعد تزيد من خطر تعميق عدم المساواة والفقر. وقد يفقد الفتيان والفتيات أيضًا إمكانية الوصول إلى الأطعمة المغذية والخدمات الأخرى التي تقدّمها المدارس، مثل الصحة النفسية والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
• يجب أن تولي خطط الحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا للأطفال نظرًا إلى نقاط ضعفهم المتزايدة في هذه المرحلة المبكرة من التطور البدني والفكري والعاطفي. ومن أفضل الممارسات التحويلات النقدية للأسر التي لديها أطفال، وهي فعالة لحماية حقوق الأطفال.
• يجب تبادل الممارسات السليمة بين الحكومات والقطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والوطنية لتخفيف آثار هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية السلبية.
• يجب تقييم السلامة والصحة المهنيتَيْن لمن يعمل خلال هذه الأزمة، لا سيّما العاملين الصحيين وموظّفي الدعم، ومعظمهم من النساء، ومعالجة مواضع الخلل القائمة. كما يجب تزويد العاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في بيئات معرضة للخطر بمعدات الحماية الشخصية العالية الجودة وبحسب الاقتضاء. ولا يجب أن يشعر أي شخص بأنه مجبر على العمل في ظروف تعرّض صحته للخطر بشكل غير ضروري لأنه يخشى أن يفقد وظيفته أو راتبه.
• الحوافز المالية وحزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف مباشرة الأقل قدرة على مواجهة الأزمة أساسية للتخفيف من عواقب الوباء الوخيمة. ويمكن أن تساهم تدابير الإغاثة الاقتصادية الفورية، على غرار الإجازات المرضية المدفوعة المضمونة وإعانات البطالة الطويلة الأمد، وتوزيع المواد الغذائيّة، والعناية بالأطفال والدخل الأساسي الشامل، في الحماية من آثار الأزمة الحادة.
الغذاء
• يؤدّي تفشي كوفيد-19 إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، بما أنّ القيود المفروضة على حرية التنقل وندرة معدات الحماية تؤثر على المزارعين، والكثير منهم من المهاجرين. كما يجب اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان التنقل وظروف العمل الآمنة للمزارعين فورًا، لضمان إنتاج المواد الغذائيّة، واعتماد نهج محدّدة الهدف على وجه السرعة، مثل دعم صغار المزارعين ماليًا، لا سيّما النساء منهم، وتأمين وصولهم إلى الائتمان، والأسواق وعوامل الإنتاج الزراعي على غرار البذور.
• من الضروري اتّخاذ خطوات عاجلة تهدف إلى التصدي لانعدام الأمن الغذائي بالنسبة إلى أفقر شرائح السكان وأكثرها تهميشًا. ويجب اتخاذ تدابير طارئة تهدف إلى دعمهم فورًا وتلبية احتياجاتهم الغذائية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الغذائية والتغذوية.
الخصوصية
• تنطوي المراقبة الصحية على مجموعة من الأدوات التي تتبع وترصد سلوك الأفراد وحركتهم. وينبغي أن ترتبط هذه المراقبة حصرًا بأهداف الصحة العامة وأن تُستَخدم حصرًا تلبيةً لها، على أن تكون محدودة المدة والنطاق وبحسب ما يقتضيه الوضع الاستثنائيّ. ويجب اعتماد ضمانات صارمة تكفل عدم إساءة استخدام مثل هذه التدابير من قبل الحكومات أو الشركات لجمع معلومات خاصة سرية لأغراض لا تتعلق بأزمة الصحة العامة.
الأطفال
• في حين يبدو أن الأطفال يصابون بأعراض أقل ويسجّلون معدلات وفيات أقل نتيجة كوفيد-19، برزت مخاطر كبيرة تهدّد يوميًا الأطفال بسبب التدابير المتّخذة لمنع تفشّي الفيروس واحتوائه. على الدول أن تولي اهتمامًا متزايدًا لاحتياجات حماية الطفل وحقوق الطفل عند وضع وتنفيذ خطط الاستجابة للوباء والتعافي منه. ويجب أن تشكّل المصلحة الفضلى للأطفال محور خطط الاستجابة للوباء الأساسي والمركزي.
• تم تعطيل الحقّ في التعليم لأكثر من 1.5 مليار طفل حول العالم، حيث فرضت 188 دولة حول العالم إقفال المدارس. ومن المرجح أن تكون الفتيات أكثر تضررًا من الفتيان، بما أنّه من المتوقّع منهن في الكثير من الحالات، أن يوازننّ بين تقديم الرعاية والتعلّم. كما أنّ فرص وصولهنّ إلى التعلم عن بعد غير متساوية مع الفتيان، ويواجهن بشكل خاص خطر ترك المدرسة بالكامل، ما ينعكس تأثيرًا طويل الأمد على تعليمهنّ وصحّتهن وفرصهنّ الاقتصادية.
• تُلحق الأوامر الخاصة بالحجر المنزلي والإقفال أضرارًا بصحة الأطفال البدنية والعقلية. ويمكن الحجر المنزلي أن يعرّض الأطفال لخطر العنف المتزايد، بما في ذلك سوء المعاملة والعنف الجنسي. ويجب الاستمرار في تأمين خدمات الدعم والملاجئ للأطفال المعرضين للخطر ومنحها الأولوية.
• يواجه ملايين الأطفال الفقر بسبب إصابة أفراد عائلاتهم بالعدوى أو عدم قدرتهم على العمل. إن الأطفال الذين هم في أوضاع هشة، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، والأطفال المهاجرون واللاجئون، والأطفال ضحايا الإتجار أو التهريب، والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع، والأطفال ذوو الإعاقة معرضون أكثر من غيرهم لمخاطر خاصة.
الشباب
• قبل تفشي وباء كوفيد-19، عانى شاب من بين كلّ خمسة في العالم البطالة، وكان غير ملتحق بأي برنامج تعليمي أو تدريبي. كما سجّلت معدلات بطالة الشباب نسبة أعلى بثلاث مرات تقريبًا من بقية السكان العاملين. وقد أثّرت الأزمة المالية العالمية للعام 2007 بشكل غير متناسب على الشباب، ولا سيّما على الشابات، الذين هم أكثر عرضة للعمل في الاقتصاد غير الرسمي، وغالبًا ما يشغلون وظائف منخفضة الأجر وأقل أمنًا وحماية. على الدول أن تضمن أنّ الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الوباء ومعالجتها، تنصّ على أحكام تراعي وضع الشباب وتحافظ على حقوقهم، بما في ذلك من خلال تأمين وظائف لائقة والحماية الاجتماعية لهم.
النوع الاجتماعي
• يجب أن تراعي الاستجابات الفعالة لكوفيد-19 الحالات والتطلّعات والاحتياجات المحدّدة للنساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تتأكد من أن أي تدبير يتم اتخاذه لا ينطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس النوع الاجتماعي.
• من المرجح أن تواجه النساء والفتيات قدرًا أكبر من تقديم الرعاية في المنزل، ما يضعهن تحت ضغط إضافي قد يساهم في خطر إصابتهنّ بالعدوى. وتشكل النساء 70 في المائة من العاملين الصحيين وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القابلات والممرضات والصيادلة والعاملين الصحيين المجتمعيين على الخطوط الأمامية، ما يزيد من خطر تعرضهنّ للفيروس والتقاط العدوى. وبالتالي، تبرز ضرورة اعتماد تدابير محدّدة الهدف لمعالجة أثر الأزمة غير المتناسب على النساء والفتيات.
• في العديد من البلدان، تتعرض النساء لمخاطر غير متناسبة في مجال العمل، بما أنّ العديد من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي، كعاملات منزليات مثلاً أو مربيات أو في الزراعة أو في مؤسّسات عائلية، فتكون أول من يفقد وظيفته أو يعاني عواقب عدم توفّر الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي أو الإجازة المدفوعة الأجر. ويعتمد العديد من النساء أيضًا على إمكانية الوصول إلى دور الحضانة والقدرة على تحمل كلفتها، وهي غير متوفّرة حاليًا، ما يحدّ من قدرة المرأة على العمل وكسب الدخل.
• من المرجح أن تعيش المسنات في فقر أو بمعاش تقاعد متدنٍ أو بدون أيّ معاش تقاعد، ما قد يؤدي إلى تفاقم أثر الفيروس عليهنّ، ويحدّ من حصولهن على السلع والمواد الغذائيّة والمياه والمعلومات والخدمات الصحية.
• تزيد تدابير الصحة العامة المقيدة، بما في ذلك الحجر المنزليّ والحظر العام، من التعرّض المتزايد للعنف الحنساني، لا سيما العنف الذي يمارسه الشريك الحميم والعنف المنزلي. يجب أن يبقى توفير خدمات الدعم والملاجئ الآمنة لضحايا العنف الجنساني أولوية، بما في ذلك الإحالات الفعالة، وتوفير سبل الأمان للضحايا وإمكانية وصولهم إليها. ويجب أن تتضمّن الرسائل الخاصة بكوفيد-19 كافة المعلومات حول الخطوط الساخنة والخدمات عبر الإنترنت.
• يجب اعتبار خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أولوية منقذة للحياة، وجزءًا لا يتجزأ من الاستجابة للفيروس، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل، ورعاية الأمهات والمولودين حديثًا، وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا، والإجهاض الآمن ومسارات الإحالة الفعالة، بما في ذلك ضحايا العنف الجنساني. ولا يجب تحويل الموارد بعيدًا عن خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية الأساسية، التي من شأنها أن تؤثّر بشكل أساسيّ على حقوق النساء والفتيات وحياتهنّ.
• يواجه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين مخاطر جسيمة في ظلّ تفشي هذا الوباء، ويجب إدراج تدابير محدّدة خاصة بهم في خطط الاستجابة المعتَمدة لمعالجة هذه الآثار. وتشير البيانات المتوفّرة إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يعملون على الأرجح في القطاع غير الرسمي، ويسجّلون معدّلات بطالة وفقر أعلى. ويجب أن يستمر تأمين الخدمات الصحية لهم أثناء هذه الأزمة، بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية وإجراء الفحوص الخاصة به.
• على القادة السياسيين والشخصيات النافذة الأخرى أن يستنكروا الوصم وخطاب الكراهية الموجه ضدّ المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في ظلّ تفشي الوباء.
• بسبب الحجر المنزلي المفروض، قد يبقى بعض الشباب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين محاصرين في بيئات معادية وسط أفراد من الأسرة أو شركاء في السكن لا يدعمونهم. ما يعرّضهم إلى المزيد من العنف، ويؤدّي إلى تفاقم قلقهم واكتئابهم. على الدول أن تضمن توفّر خدمات الدعم والملاجئ لهم خلال هذه الفترة.
المياه والصرف الصحي والنظافة
• يشكّل غسل اليدين بالصابون والمياه النظيفة خط الدفاع الأول ضد تفشي كوفيد-19، ولكن 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات المياه الآمنة والنظافة. إن معالجة احتياجات الفئات السكانية الضعيفة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بمن فيهم مَن لا يحصل على المياه بشكل كاف ومتساوٍ، لا سيما النساء والفتيات، أساسية لضمان نجاح خطط التصدّي العالمية للوباء.
• من التدابير الفورية التي يمكن أن تساهم في مواجهة الأزمة حظر قطع المياه عمّن لا يستطيع دفع فواتير المياه، وتوفير المياه والصابون والمواد المطهّرة مجانًا طوال مدّة الأزمة لمن يعاني الفقر ومن سيتأثّر بالضائقة الاقتصادية المرتقبة، عبر موزّع نقّال في المجتمعات التي تعاني نقصًا في خدمات الصرف الصحّي الملائمة مثلاً.
الشعوب الأصلية
• على الدول أن تأخذ في الاعتبار المفاهيم المميزة للشعوب الأصلية الخاصة بالصحة، بما في ذلك الطب التقليدي، وأن تتشاور معها وأن تفكّر في الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة عند وضع تدابير الوقاية من كوفيد-19.
• على الدول أن تضع تدابير للسيطرة على دخول أي شخص إلى أراضي الشعوب الأصلية، بالتشاور والتعاون معها، لا سيما من خلال مؤسساتها التمثيلية.
• بالنسبة إلى الشعوب الأصلية التي تعيش في عزلة طوعية أو التي أجري معها اتصال أولي، على الدول والأطراف الأخرى أن تعتبرها من المجموعات الضعيفة بشكل خاص. ويجب تطبيق إجراءات التطويق التي تمنع الغرباء من دخول أراضيها بشكل صارم لتجنب أي اتصال معها.
الأقليّات
• على الدول أن تتخذ تدابير إضافية لمعالجة آثار الأزمة الصحيّة غير المتناسبة على الأقليات، بما أنّهم يعيشون في مناطق نائية، ولا يصلون إلى السلع والخدمات الأساسية إلا بشكل محدود في الكثير من الأحيان. وغالبًا ما تعيش الأقليات في مساكن مكتظّة، ما يجعل التباعد الجسدي والعزل الذاتي أكثر صعوبة. كما أنّ الوصول المحدود إلى الإنترنت والثغرات في تعليم الوالدين يجعلان التعليم المنزلي أكثر صعوبة.
• قد يكون الأشخاص المنتمون إلى أقليات أكثر عرضة للاستبعاد عن الرعاية الصحية لأنهم يفتقرون إلى الموارد أو الوثائق الرسمية، أو بسبب الوصم أو التمييز. على الدول أن تضمن حصول الأقليات على الرعاية الصحية، بما في ذلك من ليس لديه تأمين صحي أو لا يحمل أوراقًا ثبوتية.
الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان
• تتحمّل جميع الأعمال التجارية مسؤولية احترام حقوق الإنسان بصورة مستقلّة، بحسب ما تنصّ عليه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حتى في أوقات الشدائد الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وبغض النظر عما إذا كانت الحكومات تفي بالتزاماتها وبأي طريقة تفي بها.
• يجب أن تُلزِم تدخّلاتُ الدولة للتخفيف من آثار كوفيد-19 الاقتصادية، التي قد تأتي بشكل مساعدة اقتصادية، أو حزم تحفيز أو غيرها من التدخلات المحدّدة الهدف الأخرى الداعمة للأعمال التجارية، الشركاتِ المستفيدة باتّباع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون حماية العمّال، لا سيما من هم في أشد الظروف ضعفًا، في صميم التدابير التي تتّخذها الدول لدعم الشركات في خلال الأزمة.
العقوبات الدولية والإنفرادية
• على المجتمع الدولي أن يطالب برفع جميع العقوبات التي تعيق قدرة البلدان على مكافحة وباء كوفيد-19 بشكل فعال وتحرم مِن الرعاية الصحية الحيويّة مَن يحتاج إليها، أو على الأقل أن يطالب بتعليقها.
• على الحكومات التي تفرض العقوبات أن تستعرض التدابير المعتَمَدة وتسحب تلك التي قد تعيق الجهود التي تبذلها البلدان استجابةً لوباء كوفيد-19، بما في ذلك تلك التي تمنع شراء الأدوية والمعدات الطبية والسلع الأساسية الأخرى وتمنع شحنها، أو تعيق تمويل شراء الأدوية والمعدات الطبية والسلع الأساسية الأخرى، وتقديم المساعدة الإنسانيّة.
الإتجار بالبشر
• تقدّر منظّمة العمل الدولية أن حوالى 1.25 مليار عامل، أي ما يعدل 38 في المائة من القوى العاملة العالمية، سيفقدون وظائفهم بسبب الوباء، ما يجعل ملايين الأشخاص أكثر عرضة للعمالة المحفوفة بالمخاطر أو للاستغلال في العمل. وفي الوقت نفسه، قد يتم تقويض الاستجابات المخصّصة لمكافحة الاتجار في ظلّ تخفيض التمويل المخصّص للملاجئ وخدمات الدعم، كما قد تتأثّر الجهود التي تبذلها الشرطة في ظلّ تفشّي الوباء.
• على الدول أن تواصل دعم الآليات الوطنية، بما في ذلك توفير الحماية والمساعدة لضحايا الإتّجار بالبشر.
التعاون والتضامن الدوليَّيْن
• سلّط كوفيد-19 الضوء على عدم مساواة صارخة ضمن الدول وفيما بينها. ومن الضروري للغاية أن تعزّز الدول وجميع الجهات الفاعلة تعدّدية الأطراف والتعاون الدولي بروح من التضامن العالمي والمسؤولية المشتركة.
• يمكن أن ينقذ دعم البلدان والمجتمعات المحتاجة ماليًا وتقنيًا الأرواح وسبل العيش. ويجب أن تسترشد استجابات المجتمع الدوليّ الجماعية على المديَيْن القصير والطويل بجميع حقوق الإنسان بما فيها الحقّ في التنمية. ويساهم الحقّ في التنمية، بدعمٍ من التضامن والتعاون الدوليين، في إعادة البناء بشكل أفضل، من خلال سياسات وطنية وعالمية بشأن التجارة والاستثمار والتمويل، وبيئة مؤاتية للتنمية المستدامة.
الهوامش
1) دستور منظمة الصحة العالمية – موقع منظمة الصحة العالمية - https://www.who.int/ar/about/who-we-are/constitution تاريخ الزيارة 20 آب 2020.
2 ) المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية – يشغل المنصب حاليا السيد آنا ند غروفر منذ آب 2008 – صفحة المقرر الخاص على موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx تاريخ الزيارة 20 آآب 2020.

3) يرد هذا التعليق في الوثيقة E/C.12/2000/4 في 11 آب 2000.
4) ترد هذه المبادئ على صفحة المفوضية السامية لحقوق الانسان https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx تاريخ الزيارة 20آب 2020

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي