الحقوق الانسانية للمراة في النظام الدولي لحقوق الانسان الجزء الاول / الاطار المعياري

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2020 / 7 / 13

الحقوق الانسانية للمراة في النظام الدولي لحقوق الانسان
الجزء الاول / الاطار المعياري
باحث في مجال حقوق الانسان
مقدمة
- في عالم لايزال ملايين من النساء فيه يعانين من ظروف شديدة الوطأة من الحرمان للتمتع بالحقوق الانسانية لا لسبب سوى انهن نساء ولم يكن لهن خيار في كونهن نساء ، فيتعرضن لشتى صنوف العنف والتمييز والاتجار والاسترقاق والتشرد في غياب لقوانين تعالج هذه الافعال ولعل التمييز والعنف في مختلف الاوضاع التي تجد النساء فيه انفسهن هو اللون الغالب على لوحة الاوضاع الانسانية للمراة والامر يكون اشد وطأة في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة حيث تتضاعف المعاناة من اغتصاب واسترقاق ووضع النساء في مواقف مذلة ومهينة للكرامة الانسانية وهناك شبه اصرار على اعتبار هذه الممارسات سلاحا حربيا يعفى ممارسه من اي عقاب او مساءلة .
ان الانتهاكات المنهجية ان صح التعبير لازالت تمارس في مناطق واسعة من كرتنا الارضية والتي قد يعزى اغلبها الى تجذر صورة المراة في مختلف الثقافات الامر الذي جعلها من المسلمات الاجتماعية وهي انتهاكات يسمح بها الكثيرون ويغضون الطرف عنها، إن لم تكن تحظى بقبولهم صراحةً. ويعد العنف والتمييز الذي يمارس ضد المرأة بمثابة أوبئة اجتماعية عالمية بالرغم من التقدم الحقيقي الذي أحرزته الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة في التصدي للحصانة التي ينعم بها المعتدون على حقوق المرأة، والتي تجعلهم بمنجاة من المساءلة والعقاب.
- ولا تزال حجة النسبية الثقافية - التي تزعم أنه ليست ثمة حقوق عالمية للإنسان تشمل البشرية جمعاء، وأن هذه الحقوق إنما تتوقف على الثقافة وتتحدد بمعاييرها - لا تزال تمثل تحدياً هائلاً ومقوضاً لحقوق المرأة في المساواة والكرامة في جميع جوانب حياتها.
- تتعرض النساء في جميع المجتمعات وفي جميع اشكال النشاط الانساني تقريباً لأوجه مختلفة من التمييز في القانون وفي الواقع. وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل؛ حيث اعتمدت مكانة النساء تاريخياً على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، فحسب القوانين والتقاليد حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استناداً للقيم الأبوية التقليدية، والتي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع. ويبقى التمييز ضدّ المرأة واسع الانتشار ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تضر بالنساء.
- المعطيات الرقمية التالية تعكس جزء من صورة عن مدى تشوه الوضع الانساني للمراة :
• ﺗﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير.
• 52% في المائة فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية /
• تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة ؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
• قُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرهن أو أسرهن في عام 2017 ؛ بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.
• 71٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات ، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي
• العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب ، وسبب أخطر يؤذي للعِلّة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معا.
- ان حجم الانتهاكات الجسيمة التي تطال الانسان والنساء خصوصا دفع منظومة حقوق الانسان العالمية الى بذل جهود كبيرة لدفع الدول والضغط لتغيير هذا الواقع من خلال وسائل مختلفة ومتعددة لعل في مقدمتها انشاء اطار معياري للحقوق الانسانية للمراة ( اعلانات واتفاقيات ومعاهدات ...الخ ) وانشاء مؤسسات عاملة تتابع تنفيذ الاطر المعيارية من جهة وتوفر ايضا دعما فنيا لمختلف البلدان لرسم سياسات ووضع خطط على الارض لتحسين وللأرتقاء بوضع حقوق النساء اضافة الى انشاء آليات شكاوى في مختلف المؤسسات العاملة وارتأينا في هذه الورقة تقديم عرض عن الاليات المتعلقة بالشكاوى الخاصة بحقوق النساء في المنظومة الدولية لحقوق الانسان ، وسنحاول تفكيك المنظومة الدولية للحقوق الانسانية للنساء في المنظومة الحقوقية الاممية الى اركانها الرئيسية في اطارها المعياري وفي اطارها المؤسسي.
الاطار المعياري لحقوق الانسان للمراة في منظومة الامم المتحدة
- قبل ان نباشر ببيان الجانب المعياري لحقوق المراة في منظومة الامم المتحدة لا بد من الاشارة الى البدايات الاولى لتثبيت هذه المعايير في القانون الدولي جرى باساليب متنوعة قبل انشاء الامم المتحدة ومن ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1902 حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القاصرين وتم تبني اتفاقيات دولية في الاعوام 1904 – 1910- 1921 – 1933 حول مكافحة الاتجار بالبشر.
- من جانب آخر فان منظمة العمل الدولية بادرات ومنذ وقت مبكر الى اعتماد اتفاقيات تعنى بالمراة وحقوقها في مجال العمل كل من :
• الاتفاقية رقم 3 ( اتفاقية استخدام النساء قبل الوضع وبعده ) في 29 تشرين اول اكتوبر 1919. ( بدأ نفاذها في 13 حزيران / يونيه 1921 وتم تعديلها بالاتفاقية رقم 103 عام 1953.
• الاتفاقية رقم 4 ( اتفاقية عمل النساء ليلا ) في 29 تشرين اول / اكتوبر 1919 .( بدأ نفاذها في 13 حزيران/ يونيه 1921 وقد تم تعديلها بالاتفاقية رقم 41 عام 1934 ومن ثم بالاتفاقية رقم 89 لعام 1948 .)
‌أ) الاعلانات
- كان انشاء الامم المتحدة نقطة تحول كبرى في التنظيم الدولي الحديث خصوصا انها جاءت على خلفيتين اساسستين الاولى ان انشائها جاء مع انتهاء الحرب العالمية الثانية التي شهدت هدرا كبيرا في الكرامة الانسانية الى حد استسهال اهدار الحياة نفسها وتحول البشر الى مجرد ارقام في بيانات الحرب والخلفية الثانية تتعلق في كون انشائها جاء خلفا لمنظمة فشلت في اداء مهامها وهي عصبة الامم فكان لابد من وضع ميثاق تأسيسي يستجيب بهذا الشكل او ذاك لهاتين الخلفتين من خلال احتواء بنوده على نصوص تؤكد المقاصد الرئيسة المتمثلة بالامن والسلام العالميين وضروة احترام الانسان وكرامته المهدورة كنتيجة مباشرة للحرب من خلال التاكيد على حقوق الانسان والتنمية البشرية . ولم تكن حقوق المراة باعتبارها جزء حيوي من حقوق الانسان غائبة في هذا الميثاق ومن ذلك تاكيده في ديباجته على ( أنّ شعوب الأمم المتّحدة تؤكّد من جديد "إيمانها بالحقوق الأساسيّة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء، والأمم، كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية )) وإشارته في مادته الاولى في بيان مقاصد الامم المتحدة على ( المادة الاولى ( ... 3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.) كذلك فان المادة الثامنة نصت على (لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية). وايضا نص المادة 55 من الميثاق نفسه والمتعلّقة بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، تأكيد سلامة العلاقات بين الأمم، والمبنيَّة على احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب. وفي الفقرة (ج) إشارةٌ الى أنَّ "الأمم المتّحدة" تعمل على أن "يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق فعلياً".
أ.1 الاعلان العالمي لحقوق الانسان
- لعل الانجاز الاكبر في مجال حقوق الانسان في القرن الماضي تمثَل في اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 والتوافق العالمي عليه والذي احتوى في مواضع عديدة منه على نصوص تؤكد على مسائل المساواة وعدم التمييز باعتبارهما الانتهاك الابرز للحقوق الانسانية للمراة .. وقبل ان نشير الى هذه النصوص لابد من الاشارة الى الجهود النسائية التي ضغطت في حينها وبشدة لإعتماد نصوص تؤكد على هذه الحقوق اضافة الى حقيقة ان صياغة الاعلان العالمي قد اوكلت الى لجنة حقوق الانسان والتي كانت ترأسها السيدة اليانور روزفلت ولكن جهات اخرى اخرى ساهمت في هذه الصيغة كاللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة اضافة الى منظمات غير حكومية كالاتّحاد الدوليّ للجمعيّات النسائيّة الكاثوليكيّة.
- وعودة على الجهود النسائية تشير محاضر اعداد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى المندوبة الهندية في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هانزا ميهتا، التي ضغطت وبقوة لتغيير نص المادة الأولى منه والتي كانت تنص على أن "يولد جميع الرجال أحراراً ومتساوين" لتصبح "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين". كما ان إدراج عبارة "المساواة بين الرجل والمرأة" في ديباجة الإعلان يعود للدومينيكية منيرفا بيرناردينو بصفتها دبلوماسية ومن قادة الحركة النسائية في أمريكا اللاتينية وكونها من الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشار الى السيدة منيرفا بيرنارردينو كان لها الدور البارز لتأسيس لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW)، و كذلك فان الدفاع عن منع تزويج الأطفال والزواج القسري يعود للباكستانية بغوم شايستا إكرام الله التي كانت مندوبة في اللجنة الثالثة ومن خلال موقعها دافعت بشكل كبير عن المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمحاربة تزويج الأطفال والزواج القسري ويذكر ان السيدة بغوم شايستا إكرام الله كانت عضوة في اول برلمان باكستاني ولا بد من الاشارة الى بعض الناشطات النسويات في اللجنة الثالثة في وقتها كل من اللبنانية أنجيلا جورداك التي كانت من بين مندوبات لجنة وضع المرأة اللاتي كن في نيويورك في أيار عام 1946، الى جانب كل من البولندية فريديركا كالينوفسكي، والدانمركية بودجيل بيغتروب، والدومينيكية مينيرفا بيرناردينو، والهندية هانزا ميهتا.
- للفائدة وللاستذكار نشير الى ان المفوضية السامية لحقوق الانسان واعترافا منها في هذا الدور النسائي في صياغة الاعلان اشارت في موقعها الى النساء التاليات باعتبارهن نماذج نسوية ساهمن في هذه الصياغة :
• إليانور روزفلت : في عام 1946، عُيّنت إليانور روزفلت، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية من 1933 إلى 1945، كمندوبة بلادها للجمعية العامة للأمم المتحدة من طرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك هاري س. ترومان. وكانت أول من ترأس لجنة حقوق الإنسان وأدت دورا فعالا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بين الشرق والغرب، استغلت إليانور روزفلت مكانتها الهائلة ومصداقيتها مع القوى العظمى لتوجيه عملية الصياغة نحو إنجازها بنجاح. وتم منحها جائزة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بعد وفاتها في العام 1968.
• هانسا ميهتا : كانت هانسا ميهتا من الهند المرأة الأخرى الوحيدة الممثلة لبلادها كمندوبة للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بين 1947-1948. وعرفت بكونها مناضلة في سبيل حقوق النساء سوآءا في الهند أو خارجها. ويُنسب لها تغيير جملة "يولد جميع الرجال أحرارا ومتساوين" إلى " يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين" في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• منيرفا بيرناردينو: دبلوماسية وقيادية نسوية من جمهورية الدومينيكان، كان لمنيرفا بيرناردينو دورا فعالا في المطالبة بإدراج "المساواة بين الرجل والمرأة" في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلى جنب نساء أخريات من أمريكا اللاتينية (بيرتا لوتز وإيزابيل فيدال من الاوروغواي)، وكان لها أيضا دورا حاسما في الدفاع عن إدراج حقوق الإنسان والتمييز القائم على نوع الجنس في ميثاق الأمم المتحدة، الذي أصبح في 1945 أول اتفاق دولي يعترف بمساواة الحقوق بين الرجال والنساء.
• باغوم شايستة إكرام الله: مندوبة بلادها للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الإجتماعية والإنسانية والثقافية، والتي كانت حاضرة سنة 1948 في واحد وثمانين اجتماعا تتعلق بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودعت باغوم شايستة إكرام الله من باكستان إلى التركيز في الإعلان على الحرية والمساواة وحرية الإختيار. وناصرت إدراج المادة 16 حول مساواة الحقوق في الزواج، التي رأت أنها وسيلة لمحاربة زواج الأطفال والزواج القسري.
• بوديل باغتراب : من منصبها حين ترأست الجنة الفرعية المعنية بالمرأة في 1946 ولجنة وضع المرأة في 1947، طالبت بوديل باغتراب، من الدنمارك، ان يشير الإعلان العالمي إلى "الكل" أو "كل فرد" عوضا عن مصطلح "كل الرجال" في اقرار بنود الميثاق. وإقترحت أيضا إدراج حقوق الأقليات في المادة 26 حول الحق في التعليم، غير أن أفكارها كانت متناقضة مع المتعارف عليه في ذلك الوقت. اذ لا يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة الى حقوق الأقليات، غير أنه يضمن المساواة في الحق لكل فرد.
• ماري هيلين لوفوشو : كرئيسة الجنة المعنية بالمرأة في عام 1948، دعت ماري هيلين لوفوشو إلى ايضاح جوانب التمييز القائم على نوع الجنس في المادة 2. وينص النص المذكور على ان"لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته."
• أدفوكيا إيرالوفا : كانت أدفوكيا إيرالوفا من جمهورية بيلاروس الإشتراكية السوفياتية مقرر اللجنة المعنية بالمرأة إلى لجنة حقوق الإنسان في 1947. ودافعت بشدة من أجل المساواة في الأجور للمرأة. وبفضلها، تنص المادة 23 على انه "لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي". كما أنها شددت على حقوق الأشخاص في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 2).
• لاكشمي مونون : دافعت لاكشمي مونون - مندوبة الهند إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة في عام 1948 - بقوة على تكرار بنود عدم التمييز القائم على الجنس في مجمل بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللإشارة إلى "تساوي الحقوق بين الرجال والنساء" في الديباجة الأممية. وكانت من الداعين البارزين لـ"عالمية"حقوق الإنسان، وعارضت بشدة مفهوم "النسبية الإستعمارية" التي رأت أنه يعارض حقوق الإنسان للشعب الذي يعيش تحت الحكم الإستعماري. وقالت أنه إذا لم يأت العالم على ذكر النساء والشعوب تحت الحكم الإستعماري بوضوح في الإعلان العالمي، فلن يُعتبروا مدرجين في "اي من بنوده".
- ما يمكن استخلاصه بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان تناول موضوع حقوق المراة في عدة مناسبات منها :
• الديباجة التي وردت فيها عبارة الحقوق المتساوية للرجال والنساء (...وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.)
• المادة الاولى التي نصت على ( يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.)
• المادة الثانية في الاقرار على تمتع جميع الافراد بحقوق الانسان ( لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين...الخ )
• المادة 16 التي اكدت على محور الزواج باعتباره حقا ( ( 1 ) للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. ( 2 ) لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه. ( 3 ) الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة )
أ.2 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
- ينص هذا الاعلان على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإلغاء كل القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وينص على مبدأ تساوي الحقوق في الدستور، كما يدعو إلى ضمان حقها في التصويت والمشاركة السياسية، وتقلد أي منصب ترشح نفسها له. وتم اعتماده من قبل الجمعية العامة في دورتها الثانية والعشرين بموجب قرارها 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.
- تمت الاشارة في ديباجة الاعلان الى انه وبالرغم من التاكيدات المتواردة على موضوع التمييز بغض النظر عن الجنس في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وعلى الرغم من كل التقدم المحرز في حينه بموضوع المساواة بين الجنسين فانه لا يزال هناك قدر كبير من التمييز ضد المرأة . وتبين الديباجة ان التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الانسان وخير الاسرة والمجتمع ويحول دون اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، فى حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما ويمثل عقبة تعترض الانماء التام لامكانياتها وطاقاتها بغية خدمة بلدها وخلاص الانسانية .
- كما يوضح الاعلان فى مادته الاولى ان ” التمييز ضد المرأة بانكاره او تقييد تساويها فى الحقوق مع الرجل بمثل اجحافا اساسيا ويعد جريمة مخلة بالكرامة الانسانية “.ويدعو فى مواد اخرى الى اتخاذ التدابير ولضمان الاعتراف العالمى ، قانونا وواقعا ، بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتى يتحصل اهمها فى : الغاء القوانين والعادات والانظمة والممارسات القائمة المنطوية على اى تمييز ضد المرأة ، وتوفير الحماية القانونية الكافية لتامين تساوى حقوق الرجل والمرأة ، الى جانب اثبات مبدأ تساوى الحقوق فى الدستور او بتاييده باى ضمان قانونى اخر، وكذلك تثقيف الراى العام وتوجيه الاهتمامات القومية نحو القضاء على النعرات والغاء الممارسات العرفية وجميع الممارسات الاخرى القائمة على فكرة نقص المرأة ، فضلا عما نوه اليه الاعلان من الاهابة بالحكومات والمنظمات غير الحكومية والافراد لتعزيز تنفيذ المبادئ الواردة بالاعلان .
- وتتسع مواد الاعلان لتشمل التوكيد على المساواة فى الحقوق السياسية (م/ع) ، والحق فى الجنسية (م/5) ، والحقوق فى القانون المدنى (م/6) والبنود القائمة على التمييز فى قانون العقوبات (م/7) والاتجار فى المرأة (م/8) وحقوق التعليم (م/9) ، الى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (م/10)
أ.3 إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة 1974
- صدر إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974. وأكد الإعلان على أنه يتعين على الأعضاء المعنيين بالنزاع المسلح القيام بجميع الجهود لحماية النساء والأطفال من معاناة الحرب، كما يجب أخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من منع حدوث أي من الجرائم التالية: التحرش، التعذيب، العقاب، والعنف بالتركيز على السكان المدنيين خصوصًا النساء والأطفال. ينص الإعلان على أن النساء والأطفال يعانون من الإيذاء أثناء النزاع المسلح بسبب "القمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والهيمنة الأجنبية والقهر الأجنبي". يحظر الإعلان على وجه التحديد الهجمات والقصف على السكان المدنيين (المادة 1) واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على السكان المدنيين (المادة 2). تلزم المادة 3 الدول بالامتثال لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية جنيف لعام 1949. كما يطالب الإعلان الدول باتخاذ تدابير لإنهاء "الاضطهاد والتعذيب والإجراءات العقابية والمعاملة المهينة والعنف" خاصة عندما تستهدف النساء والأطفال، وكذلك الاعتراف بـ "السجن والتعذيب وإطلاق النار والاعتقالات الجماعية والعقاب الجماعي وتدمير المساكن وعمليات الإخلاء القسري" كأفعال إجرامية.
- بعض الحقوق غير القابلة للتصرف منصوص عليها في الإعلان، مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية، والتي يجب توفيرها للنساء والأطفال المحاصرين في حالات الطوارئ. وأخيرا، يشير الإعلان إلى الطبيعة الملزمة لأصول معاهدات القانون الدولي الأخرى وهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وإعلان حقوق الطفل.
أ.4 إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993
- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة دون تصويت وذلك في قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون الأول 1993. وأُورد فيه الاعتراف ب "الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة بالمساواة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر "غالبا ما ينظر للقرار بأنه مكمل ومعزز لعمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[ وإعلان وبرنامج عمل فيينا .
- القرار يذكّر ويجسد نفس الحقوق والمبادئ كما نُصّ عليها بوثائق كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتُقدّم المادتين 1 و 2 التعريف الأكثر استخدامًا للعنف ضد المرأة و قررت الجمعية العامة بقيادة نائب من جمهورية الدومينيكان، في عام 1999، تعيين 25 نوفمبر كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتيجةً لذلك القرار ان الإدراك الدولي بضرورة التحرك للحفاظ على حق النساء في حياة خالية من العنف قد تحقق حديثًا، تاريخيًا فقد عانت النساء كثيرًا من العنف، وكذلك الحصانة التي تمنحها المجتمعات لمرتكبي الجرائم العنصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكافحة التمييز ضد النساء. واحد من أهم أهداف اصدار القرار كان مواجهة وتغيير موقف الحكومات من العنف ضد المرأة باعتباره شأن خاص وأسري ولا يتطلب تدخل أو تشريع حكومي. وضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من عام 1993 أصدر الأمين العام للأمم المتحدة – بطرس بطرس غالي- بيانًا ذكر صراحةً التحضير لإعلان يوضح دور الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها ودعمها، وقال: 0 ان الكفاح في سبيل حقوق المرأة وكذلك في سبيل تطوير أمم متحدة جديدة قادرة على تنمية السلام ودعم القيم التي تسمح بالمحافظة عليه هما وجهان لعملة واحدة. وقد أصبحت قضايا المرأة اليوم –أكثر من أي وقت سابق" هي قضايا تخص الإنسانية جمعاء
- تنص المادتين 1 و 2 من القرار على التعريف الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للعنف ضد المرأة.
‌أ) المادة الأولى: يعرّف مصطلح "العنف ضد المرأة" لأغراض هذا الإعلان، بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس والذي يترتب عليه، أومن المحتمل أن يترتب عليه، أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.
المادة الثانية: يجب أن يُفهم العنف ضد المرأة على أنه شامل ولكن لا يقتصر على ما يلي:
‌أ) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على الأطفال الإناث بالمنزل، والعنف المتعلّق بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال
‌ب) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أي مكان آخر، والاتجار بالنساء والبغاء القسري.
‌ج) تغاضي الدولة أو ارتكابها للعنف البدني والجنسي والنفسي أينما وقع.
- بناءًا على إعلان 4 مارس 1994، فقد تبنت اللجنة التابعة لحقوق الانسان القرار 45/1994 ، ومن خلاله تم تعيين السيدة "راديكا كوماراسوامي" بصفتها المقرر الخاص الأول في التاريخ للأمم المتحدة لقضية العنف ضد المرأة ومكافحة أسبابها والمشاكل الناتجة عنها. يتولى المقرر الخاص مسئولية جمع وتحليل البيانات الحكومية المختلفة، ومن هيئة الاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الغير حكومية وجميع الهيئات المهتمة بالقضية، وكذلك التجاوب بفعالية مع هذا الكم الهائل من المعلومات. وكذلك يتولى المقرر اقتراح التوصيات المهمة على النطاق العالمي، والقومي والإقليمي. والاتصال بالمقررين الآخرين وممثلي الامم المتحدة ومجموعات العمل وخبراء حقوق الانسان في الجهات المستقلة. في 18 يونيو عام 2009 تولت رشيدة مونجو المنصب خلفًا ل د. ياكين إيرتورك لتصبح ثالث من يتولى منصب المقرر.
- يحذّر الكثير من المدافعين حقوق المرأة من أن الخطوات التي تم اتخاذها تجاه حقوق الانسان بعد الإعلان مهددة وفي خطر الزوال نتيجة نشأة مزيد من القوى المحافظة في في مارس 2003 وخلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة، اعترض الوفد الايراني لاحتواء البيان على فقرة تطالب الحكومات بإدانة العنف ضد المرأة وعدم تطبيق أي عادات وتقاليد مجتمعية أو دينية وفرضها بالقوة، وكذلك العمل على القضاء على ذلك كما نص عليه إعلان القضاء على العنف ضد المرأة. كذلك ممثلي مصر وباكستان والسودان والولايات المتحدة اعترضوا على أمور أخرى. لتكون المرأة الاولى التي تفشل فيها المساعي الدبلوماسية في اطار عمل اللجنة. يمثّل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في كل عام، بدايةِ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أ.5 إعلان ومنهاج عمل بيجين / 1995
- اعتمد إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 1995 خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وأعيد تأكيده خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في عام 2000. ويشكل منهاج عمل بيجين إطاراً عالمياً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ويدعو منهاج العمل الحكومات، والمجتمع الدولي، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية في مجالات الاهتمام الحاسمة التالية : الفقر، التعليم والتدريب، الصحة ، العنف، النزاع المسلح، الاقتصاد، مواقع السلطة وصنع القرار، الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، حقوق الإنسان، وسائل الإعلام، والبيئة، والطفلة .
- تقوم لجنة وضع المرأة لدى الأمم المتحدة بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين كل خمس سنوات. وقد تم حتى الان اجراء خمسة إستعراضات في كل من الأعوام 2000، 2005، و2010 و 2015 و 2020 وينبثق عن كل عملية إستعراض وثيقة ختامية تعزز الالتزام العالمي بتمكين النساء والفتيات، وتحدد أولويات العمل للسنوات الخمس المقبلة ، ومن أجل المساعدة على إجراء استعراضات وطنية شاملة، أعدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة مذكرة توجيهية لإعداد الاستعراضات الوطنية. وتتضمن هذه المذكرة إضافةً الى المبادئ التوجيهية حول كيفية إجراء الاستعراض على المستوى الوطني، أربعة أقسام وهي: تحليل عام للإنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ عام 1995، والتقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج العمل منذ عام 2009، والبيانات والإحصاءات، والأولويات الناشئة.
الاتفاقيات
‌أ) اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1953
- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة هي اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة رقم 409، في 20 ديسمبر 1952، وتم اعتمادها في 31 مارس 1953. وتهدف الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة. استندت الاتفاقية في نصوصها على المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص في فقرتها الاولى على ( لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.) ، تتضمن الاتفاقية ثلاث محاور الاول يتعلق بالحق في التصويت والثاني الحق في المشاركة في الانتخابات كمنتخبة والمحور الثالث يتعلق بالحق في تولي المناصب العامة بما فيها الرئاسة والعمل ضمن الاجهزة الحكومية
- كانت الاتفاقية أول تشريع دولي يحمي المساواة في مكانة المرأة في ممارسة الحقوق السياسية. علاوة على ذلك، كانت أول معاهدة دولية تلزم دولها بحماية الحقوق السياسية للمواطنين. كانت الاتفاقية واحدة من الجهود العديدة التي بذلتها الأمم المتحدة في فترة ما بعد الحرب لوضع معايير لعدم التمييز ضد المرأة منها اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى للزواج
ب‌) اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة 1957
- قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1953 بتقديم مقترح الى لجنة وضع المراة لإعداد اتفاقية تتعلق بموضوع جنسية المراة المتزوجة وخضعت المسودات الاولى لهذا الموضوع نقاشات معمقة الى ان تم التوافق على صيغة للأتفاقية تم اعتمادها في 20 شباط – فبراير سنة 1957، تعتمد هذه الاتفاقية بشكل كامل على مبدأ المساواة بين الرجل والمراة في مجال الجنسية ( اي ان الزوجة لها استقلال كامل بجنسيتها من دون ان تلقحق بجنسية زوجها بقوة القانون لمجرد الزواج شأنها في ذلك شأن الرجل الذي يستقل بجنسيته من دون ان يلحق بجنسية من دون ان يلحق بجنسية زوجته بقوة القانون حتى وان اقام بعد الزواح في دولة الزوجة وذلك احتراما لأرادته إلا انها مع ذلك فقد سمحت بحصول ظاهرة ازدواج الجنسبة بالنسبة الى الزوجة ذلك لنها تفرض على دولة الزوج ان تسهل للزوجة بالتجنس في جنسيتها ) ، ولغاية 29 حزيران يونيه 2020 كان عدد الدول الاطراف في الاتفاقية 75 دولة والدول الموقعين عليها 29 دولة .
ج‌) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27 ، بلغ عدد الدول الاطراف 189 دولة فيما بلغ عدد الدول الموقعين 99 دولة حتى تاريخ 29 حزيران 20 20 .
- تعتبر هذه الاتفاقية بيانًا عالميًا بحقوق المرأة الإنسانية، وهي تتكون من ثلاثين مادة تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، مع تأكيدها على مبدأ الفردية، بمعنى النظر إلى المرأة كفرد، سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة. وتدعو الإتفاقية إلى إلغاء التمييز ضد المرأة، وتؤكد على «تمكينها» سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا. كما تتعرض لقوانين الأسرة والزواج وتحديد سن الزواج.
- تمثل اتفاقیة السیداو تتویجا لعمل دام أكثر من 30 سنة قامت بھ لجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي أبرزت المجالات التي لا تتمتع فیھا النساء بالمساواة واقترحت لھذا الغرض مجموعة من الإعلانات والاتفاقیات.
- تحتل ھذه الاتفاقیة موقعا ھامّا بین الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان لأنھا من جھة تؤكّد الحقوق الإنسانیة للنساء التي تمثل نصف الإنسانیة ومن جھة أخرى تمثل تتمّةٌ لعمل منظمة الأمم المتحدة ومساعیھا للنھوض بحقوق الإنسان بصفة عامة.
- تعتبر الاتفاقیة من النصوص الشاملة والقواعد القانونیة التي تھدف إلى تطبیق مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق والكرامة وإلى ضمان التمتع بھذه الحقوق.
- تكتسي الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة أھمیة بالغة من حیث أنھا:
• تحدّد مفھوم التمییز المسلط على النساء.
• تجمع في نص قانوني واحد جملة الحقوق الإنسانیة للنساء التي ظھرت بالنسبة للبعض منھا في اتفاقیات دولیة متفرقة.
• تقدّم جملة من الإجراءات والسیاسات التي یجب أن تتبعھا الدول الأطراف للقضاء على التمییز المسلط على النساء وضمان تمتع النساء بالمساواة في الحقوق والكرامة الإنسانیة.
• تنشئ آلیة لمراقبة تطبیق الاتفاقیة ولتفعیل أحكامھا وضمان تتمتع النساء بالحقوق التي أقرّتھا وتتمثل ھذه الآلیة في لجنة الاتفاقیة ( لجنة السیداو).
د‌) اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل عقود الزواج / 1964
- عرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1763 ألف (د-17) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1964، تاريخ بدء النفاذ: 9 كانون الأول/ديسمبر 1964، وفقا لأحكام المادة 6 .وبلغ عدد الدول الاطراف 56 والدول الموقعين 16 لغاية 29 حزيران يونيو 2020 .
- وقد اوجبت الاتفاقية في نصوصها جملة من الالتزامات تعلق بوضع الزواج حيث اشارت الى :
• ( المادة 1/ 1) لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون. 1/ 2) استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.
• المادة 2 : تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدني لسن الزواج. ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.
ه‌) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية / 2000
- اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/55 في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 وبلغ عدد الدول الاطراف فيه 178 والدول الموقعة 117 لغاية 1/7/2020 .
- ويعرف أيضا ببروتوكول الاتجار، وبروتوكول الاتجار بالأشخاص) هو صك دول ملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهو واحد من ثلاث بروتوكولات تعرف ببروتوكولات باليرمو، إلي جانب بروتوكول تهريب المهاجرين، وبروتوكول الأسلحة النارية. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول عام 2000، وأصبح فعالا منذ 25 ديسمبر لعام 2003
- المسؤول عن متابعة تنفيذ البروتوكول (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يقدم المساعدات الفنية للدول الاطراف من قبيل تحرير القوانين والاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الانجار بالبشر.
- يلزم البروتوكول الدول المصدقة على البروتوكول بمنع ومحاربة الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة الضحايا، والعمل في تعاون مع الدول الآخرى من أجل تحقيق هذه الأهداف.
- تعد ظاهرة الإتجار بالاشخاص أو البشر ظاهرة مركبة ومعقدة يتداخل فيها الاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والاخلاقية الخ . وهي ظاهرة عالمية بامتياز حيث يلاحظ انتشارها في البلدان النامية اضافة الى البلدان المتقدمة حيث غالبا ما تمثل البلدان النامية المصدر او جانب العرض فيما تمثل البلدان المتقدم جانب الطلب او السوق الامر الذي يجعل من كبح هذه الظاهرة صعبة ومعقدة .
- ان القصور التشريعي على الصعيد الوطني احد الاسباب التي تساهم في تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر حيث ترتبط بهذه الظاهرة قوانين متعددة كقانون الهجرة والعمل ، كما تتداخل معها جرائم أخرى كالإحتيال وتزوير المستندات والرشوة (الفساد) والخطف والإستدراج والتعذيب و حتى القتل وعمليات زرع الاعضاءوالاتجار بالاسلحة وغسل الاموال والاتجار بالمخدرات اضافة الى ان الوضع العالمي الذي يمثل بيئة مثالية في احيان كثيرة لنشوء وتنامي العصابات عبر الوطنية التي تنشط في هذا المجال .
- يعتبرالاتجار بالأشخاص شكلا بغيضا من أشكال الاسترقاق العصري ومخالفا لحقوق الإنسان العالمية حيث معاملة البشر كسلع يقايضها أو يشتريها أو يبيعها المتجرون
- الغرض من البروتوكول كما اوضحته المادة الثانية ( منع ومكافحة الإتجار بالاشخاص مع ايلاء اهتمام خاص للنساء والاطفال – حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الانسانية – تعزيز التعاون بين الدول الاطراف على تحقيق تلك الاهداف .
- تم تعريف الاتجار بالأشخاص في المادة 3 /أ على انه "يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء"
- ويستبعد البروتوكول موافقة الضحية كعنصر من عناصر اكتمال حالة الاتجار بالبشر، ويوضح ذلك من خلال المادة 3 / ب: "لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)"
- يسقط البروتوكول العنصر الثاني من العناصر الثلاثة المكونة لجريمة الاتجار بالبشر (حدوث الفعل – الوسيلة – الغرض من الفعل ) في حالة إذا كان الضحية تحت الثامنة عشرة، ويوضح ذلك في المادة 3 /(ج) و(د) : "يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
و‌) اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير 1949
- اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 317 في الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ الثاني من ديسمبر 1949 والتي بدء نفاذها في 25 يوليه 1951.
- أشارت الاتفاقية في ديباجتها إلى أن لما كانت الدعارة وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
• الاتفاق الدولي المعقود في 18 مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 19482.
• الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر
• الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1947
• الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر
- تم تحرير هذه الاتفاقية في محاولة لتوحيد الجهد المعياري الدولي وبموجبها يتم تجريم فعل الاتجار من جهة ويستوجب المعاقبةعليه واضافت التفاقية ان فعل التجريم والمعاقبة ينسخب ايضا الى من يرتكب التواطؤ العمدي واعتبرت الاتفاقية هذه الأفعال مبررا لتسليم المجرمين
- وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ ما يلزم من تدابير خصوصا
• سن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها ولا سيما النساء والأطفال في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر علي السواء
• اتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور
• باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق وفي غير ذلك من الأماكن العامة بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة
• اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
• كما تتضمن تعهدا من الدول الأطراف بضمان الحصول وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطنهم متي أمكن ذلك كما تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحماية ضحايا الإتجار الدولي وإعادتهم إلى أوطانهم وكذلك تعهدت الدول بالرقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة
ز‌) الحقوق الانسانية في الصكوك الاخرى للقانون الدولي لحقوق الانسان
- يزخر القانون الدولي لحقوق الانسان ومن خلال نصوص الاتفاقيات الاساسية بمواد عديدة تؤكد على الحقوق الانسانية للمراة ومن ذلك :
• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965
• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006
• تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006
• لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
- تاسست منظمة العمل الدولية عام 1919 من اجل تشجيع العدالة الاجتماعية والمساهمة في اقامة السلام العالمي عقب الحرب العالمية الاولى وتعتبر هيكيليتها الثلاثية فريدة من نوعها في منظومة الامم المتحدة حيث ان مجلس ادارة المنظمة يتكون من ممثلين عن الحكومات وممثلين عن العمال وممثلين عن اصحاب العمل وتقوم هذه الاطراف الثلاة بالمشاركة في جميع انشطة المنظمة بما في ذلك مؤتمر العمل السنوي ، واصدرت منظمة العمل الدولية على مر السنين مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات تتناول جوانب مختلفة في فضاء العمل والعمال ومن ذلك القضايا المتعلقة بالحرية النقابية والاستخدام والسياسات الاجتماعية وظروف العمل والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية وادارة العمل ..الخ .
- منذ وقت مبكر جرى تسليط الضوء على مبدأ حماية المرأة ومبدأ المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية باعتبارهما مجالين يستوجبان العمل الفوري ففي فلاديليفيا عام 1944 تبنى مؤتمر العمل الدولي اعلانا (ملحق حاليا بدستور المنظمة ) ينص على ( إن لجميع البشر أيا كان عرقهم او معتقدهم او جنسهم الحق في العمل من اجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص).
- ان حقوق المراة العاملة جزء لا يتجزأ من القيم والمبادئ والاهداف التي قامت عليها المنظمة وولايتها الراميةالى تحقيق تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق ( وهو العمل ذا الاجر المنصف والمنتج والذي يتم في جو من الحرية والعدالة والأمن والكرامة .
- سنتناول في ادناه محاور انشطة منظمة العمل الدولية في مجال الحقوق الانسانية للمراة:
أ‌) المساواة بين الجنسين في معايير العمل
- تعالج معايير العمل موضوع المساواة بين الجنسين بطرق مختلفة فالبعض منها صريح العبارة بشان النوع الاجتماعي حيث يشير بشكل خاص الى المساواة بين الجنسين او الى عدم التمييز بين النساء والرجال وتم تنظيم كل ذلك بالاتفاقيات التالية :
• اتفاقية المساواة في الاجور رقم (100) لعام 1951 .
• اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 لعام 1958
• اتفاقية العمل ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156 لعام 1981 .
• اتفاقية حماية الامومة رقم 183 لعام 2000.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين
ب‌) المعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين :
• التوصية بشان حماية النساء والاطفال من التسمم بالرصاص ( رقم 4 ) لسنة 1919
• التوصية المتعلقة بمنع استخدام الفسفور الابيض ( رقم 6) لعام 1919
• اتفاقية استعمال الرصاص الابيض في الطلاء ( رقم 13) لعام 1921
• الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة في الزراعة رقم 184 والتوصية ذات الصلة رقم 192 لعام 2001
• الاتفاقية رقم 89 لعام 1948 التي تحظر العمل الليلي للنساء في حقل الصناعة والاتفاقية رقم 171 بشأن العمل الليلي والتوصية رقم 178 لعام 1990 .
القرارات
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الصادر في 31 تشرين الأول 2000 حول دور النساء في السلام وحل الصراعات وحمايتهن اثناءها.
- قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52/86 حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للقضاء على العنف ضد النساء
- قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59/165 عام 2004 للعمل من اجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بإسم الشرف
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1820 الصادر 19 حزيران 2008 حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات اثناء النزاعات المسلحة وضرورة حمايتهن.
- كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة عام 2005 قراراُ لتحضير دراسة حول العنف ضد النساء , التي صدرت في 6 تموز 2006 بعنوان: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال التمييز ضد النساء. وتعتبر الدراسة مرجعاً واسع الشمولية لموضوع العنف ضد النساء :انواعه واشكاله وآليات الحماية والتشريعات والإجراءات اللازمة لذلك.

الهوامش

) صفحة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة / موقع الامم المتحدة : https://www.un.org/ar/events/endviolenceday/ تاريخ الزيارة 10حزيران / يونيه 2020 .
) أ.م.د مصلح حسن احمد/ حقوق المراة في القانون الدولي العام / مجلة كلية التربية الاساسية العدد السبعون 2011. و عصمت تحسين عبد الله / علم اجتماع الزواج والاسرة / الجنادرية للنشر والتوزيع / عمان / الاردن 2016الطبعة الاولى /ص 180 .
) ينظر موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان https://www.un.org/ar/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration تاريخ الزيارة 16/6/2020
)ينظر الى https://www.un.org/ar/events/endviolenceday/resources.shtml و https://ar.wikipedia.org/wiki تاريخ الزيارة 16/6/2020.
) https://www.unescwa.org/ar تارخ الزيارة 17/6/2020
) م . د.نبراس ظاهر جبر – اثر التنظيم الدولي على جنسية المراة المتزوجة ( دراسة مقارنة) – جامعة القادسية / مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية العدد الثاني المجلد الثامن كانون اول 2017 ص 137 .
) ينظر https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-2&chapter=16&Temp=mtdsg3&clang=_en تاريخ الزيارة 29 حزيران يونيه 2020.
) https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-3&chapter=16&clang=_enتاريخ الزيارة 29/ 6 /2020.
) الف باء حقوق المراة العاملة والمساواة بين الجنسين / مكتب العمل الدولي – جنيف – ط 2 عام 2012

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي