الكراهية القومية او العنصرية او الدينية مرض يشوه انسانيتنا .. قراءة اولى في بعض المعاييرالدولية / الجزء الاول

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2019 / 5 / 30

الكراهية القومية او العنصرية او الدينية مرض يشوه انسانيتنا ..
قراءة اولى في بعض المعاييرالدولية / الجزء الاول
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث
في مجال حقوق الإنسان
من الملاحظات الجديرة بالبحث المعمق في عالم اليوم أن الكثير من النزاعات التي حدثت خلال العقود الماضية، قد تضمنّت كذلك بدرجات متفاوتة عنصر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية .
ان عوامل التحريض على الكراهية من الكثرة والتعقيد الى حد يمكن من خلالها تفسير التاريخ الانساني برمته او على الاقل تفسير التحولات التاريخية الكبرى على اساسه وفي احيان كثيرة ولغايات او بدونها فان خلط الاوراق التي تعتري هذا الموضوع شائع جدا واصبح وضع الحدود بين الحقوق وممارستها من البديهيات الاولية وقد تكون انتهاء ممارسة الحق بمجرد تعارضه او تصادمه مع حق الآخر احدى قواعد الاستقرار المجتمعي .. يقول المقرر الخاص المعني بحرية الدين أوالمعتقد في تقرير له – يحمل الرقم A/HRC/34/50 ص 14– ( باتت التعددية الثقافية وما يقابلها من مفاهيم مثل التسامح واحترام التنوع والتعددية مصدر خلاف متزايد وما انفكت تُستخدم كبش فداء في خطاب مضمر يزعم ان المساومة بين الوئام المجتمعي والتنوع والتعددية والتضامن والأمن وحقوق الانسان عملية لا ربح فيها و لا خسارة وأدى التعصب المتزايد المرتبط جزئيا ببروز السياسات الانتخابية الشعبوية والعنف باسم الدين الى اعادة النظر في قيمة احترام وتقدير التنوع في عدد من مناطق العالم الامر الذي يمكن ان يؤثر تاثيرا سلبيا في قدرة الاقليات الدينية والفئات التي لا تؤمن بأي دين على المجاهرة بمعتقداتها وقد اقترنت هذه الاتجاهات بزيادة في التقارير التي تحرض على التميييز او العنف وفي بعض الحالات على الجرائم بدافع الكراهية من قبل الجماعات المتطرفة والغوغاء الذين يسعون الى القصاص بانفسهم والاطراف الفاعلة الاخرى من غير الدول الذين ينفذون اعمالهم في الغالب باسم الدين. ونشير هنا الى هذا الاقتباس – من نص الكلمة الافتتاحية للمفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد بن رعد الحسين في اجتماع متابعة معايير الرباط 2012 وبيروت 2017 ( الرباط +5)( إذا سمحنا باستمرار المفهوم الخاطئ بأن حقوق الإنسان تتعارض مع الأديان أو أنها محض إملاء لمفاهيم غربية على المجتمع الدولي فإننا بذل نقدم خدمة كبرى للإرهابيين ودعاة التطرف العنيف باسم الدين. إن الحض على العنف باسم الدين يمثّل منهجاً ذهنياً بالغ التعقيد والحرفية لأنه يقتضي إخراج نصوص دينية من سياقها وخداع العقول بها والتأثير في نفسية المتلقين لها. ومثل هذه العملية المعقدة من جانب خبراء التطرف والعنف تحتاج لمواجهة مدروسة جيداً. وهي مواجهة يمكن تعزيزها وإثراؤها عبر مبادئ وأدوات حقوق الإنسان) .
لذا وجد المجتمع الدولي امام مهمة في غاية التعقيد تتعلق بايجاد توافق المختلف اذا صح التعبير خصوصا في المجال الديني من خلال ايجاد توافق على نبذ الكراهية الدينية او القومية او العنصرية وحماية واحترام الحق في حرية الراي والتعبير وحرية الدين وحرية المعتقد .. فالمعروف في الاديان ان كل منها يدعي صحتَه المطلقة وخطأ الآخر المختلف والقليل منها مستعد للتعايش مع الاديان الاخرى إضافة الى التعقيدات الخاصة بين حرية التعبير والقضايا المتعلقة بالتحريض على الكراهية والحدود الضبابية بين هذه الحريات ( التعبير ، الدين ، المعتقد ) ولا بد من الاشارة هنا الى اجتماع سابق للخبراء دعت للى عقده المفوضية السامية لحقوق الانسان لمعالجة مسألة حرية التعبير في سياق الدعوة الى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف وتم عقد الحلقة الدراسية يومي 2و3 من شهر تشرين اول /2008 بمشاركة 12 خبير واكثر من 200 مراقب بمن فيهم مراقبون من الحكومات ووكالات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.ونوقشت خلال هذه الحلقة اربعة مواضيع رئيسية :
‌أ. أوجه التشابه والتوازي مع أنماط أخرى من "التحريض" (الجزء الأول)؛
‌ب. تحليل مفهوم الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف (الجزء الثاني).
‌ج. حدود القيود المفروضة على حرية التعبير:المعايير والتطبيق (الجزء الثالث)؛
‌د. حدود الإطار القانوني الدولي والتداخل ب ين المادتين ١٩ و ٢٠ من العهد والتزامات الدول (الجزء الرابع). ( لتفاصيل اكثر يمكن مراجعة الوثيقة (A/HRC/10/31/Add.3 )
في هذه الورقة سنعرض لوثيقتين مهمتين توصل اليها المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة / المفوضية السامية لحقوق الانسان تتعلق بحظر خطاب الكراهية
1. خطّة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيّة التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف والتي تم اعتمادها في الرباط / المغرب في 5/ تشرين الاول / 2012 .
2. إعلان بيروت بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” 28 – 29 آذار 2017
بالنسبة للوثيقة الاولى فقد جاءت كنتيجة لورش اقليمية عقدتها المفوضية السامية لحقوق الانسان في مختلف ارجاء العالم وكما يلي:
‌أ. في اوربا ( فيينا 9-10 شاط 2011 .
‌ب. في افريقيا ( نيروبي 6-7 نيسان 2011.
‌ج. في آسيا والمحيط الهادئ ( بانكوك 6 – 7 تموز 2011
‌د. في الامريكيتين ( سانتياغو 12-13 تشرين اول 2011
والهدف الرئيسي للمفوضية السامية لحقوق من عقد هذه الورش يتمثل بمحاولة لإجراء تقييم شامل لتطبيق التشريعات والسوابق القضائية والسياسات العامة فيما يتعلق بالدعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف على الصعيدين الوطني والاقليمي الى جانب تشجيع الاحترام الكامل لحرية التعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الانسان .
وفي تشرين اول اكتوبر 2012 عقدت المفوضية السامية لحقوق الانسان حلقة عمل ختامية للتوصل الى تحليل مقارن لنتائج حلقات العمل الاقليمية الاربع المذكورة آنفا ..وضمت حلقة العمل الختامية موجَهي الحلقات الاقليمية الاربع والخبراء الذين شاركوا في الحلقات المذكورة جميعها بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحرية الراي والتعبير والمقرر الخاص المعني بمسألة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعضو من لجنة القضاء على التمييز العنصري وممثلة للمنظمة غير الحكومية ( المادة 19) .وشاركت الدول الاعضاء كمراقب وشُجعت على ضم خبراء من عواصمها الى وفودها المختلفة وأُتيح مجال المشاركة بصفة مراقب ادارات الامم المتحدة وصناديقها وبرامجه ذات الصلة بالإضافة الى الهيئات المعنية من منظمات دولية واقليمية ومؤسسات وطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني يشير السيد زيد بن رعد المفوض السامي السابق للمفوضية السامية لحقوق الانسان في كلمته الافتتاحية في اجتماع متابعة معايير الرباط 2012 وبيروت 2017 ( الرباط +5) الى انه ( خلال الأعوام الخمس الماضية تم الاشارة الى خطة عمل الرباط في أكثر من 120 وثيقة رسمية بالأمم المتحدة من دول وآليات مستقلة بالالمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وهو ما يعني انه تمت الأشارة للمعايير التي وردت فيها بمعدل مرة كل اسبوعين )
اولا: خطة عمل الرباط:
احتوت خطة عمل الرباط على العناوين التالية وسنقوم بالتوسع في الفقرات حسب الاهمية:
I. تمهيد
II. الاطار العام :
‌ه. نظرا لازدياد ترابُط العالم وتحوّل طبيعة نسيج المجتمعات إلى التعددية الثقافية فقد شهدت مختلف -
أنحاء العالم في السنوات الأخيرة عدة أحداث أثا رت الاهتمام مجددًا بمسألة التحريض على الكراهية.
‌و. كافة حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتكاملة ومترابطة وأكثر ما يتجلّى هذا التكامل والترابط بوضوح هو عند بحث حرية التعبير في سياق حقوق الإنسان الأخرى.
‌ز. ومع ذلك فمن المؤسَف أنّ أفراداً وجماعات عدّة قد عانوا بسبب عِرْقهم أو دينهم، من مختلف أشكال التمييز أو العداوة أو العنف. ومن التحدّيات الهامة في هذا الصدد احتواء الآثار السلبية لاستغلال العنصر والأصل العرقي والدين والحماية من إساءة استخدام مفهومي الوحدة الوطنية اولهوية الوطنية اللذين يُستخدمان أحياناً كأدوات انتهازيّة لغايات شتّى منها المصالح السياسية والانتخابية.
‌ح. كثيراً ما يُقال إن هناك اختلافًا بل تناقضًا بين حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقَد. لكنهما في الحقيقة مترابطان وتدعم إحداهما الأخرى. إنّ حرية ممارسة المرء شعائر دينه أو معتقده أو عدم ممارسته لا يمكن تحقيقها إلّا مع احترام حرية التعبير، إذ إن الحوار العامّ الحرّ يقتضي احترام التنوع في القناعات الراسخة لدى مختلف الناس.
‌ط. ممّا يثير القلق أنّ الحوادث التي تصل فعلاً إلى عتبة المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تُلاحَق قانونيا ولا يُعاقب مرتكبوها. وفي الوقت ذاته، فإن أفراداً من الأقليات يُضطهدون، فعليّاً، مع ما لذلك من تأثيرات صاعقة على سائر الأفراد ، وذلك بإساءة استخدام لتشريعات الغامضة اولاجتهادات القضائية والسياسات الوطنيّة القاصرة.
‌ي. فإن عَقْد حلقات العمل الأربع في جميع مناطق العالم والحلقة الختامية في الرباط، التي حظيت بمشاركة تامة للخبراء المختصين من هيئات المعاهدات وللمكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة يُعتبَر مبادرة مفيدة جدا في التوقيت المناسب.
III. تطبيق حظر التحريض على الكراهية:
‌أ. التشريعات :
النتائج
- وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تلتزم بها القوانين الوطنية، يمكن فرض قيود على التعبير الذي يُصنّف بأنه "خطاب كراهية، وذلك بموجب المادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجملة أسباب منها احترام حقوق الآخرين، أو النظام العام، أو حتى الأمن القومي أحيانًا. كما إن الدول مُلزَمة بأن "تحظر" التعبير الذي يشكّل "تحريضًا" على التمييز أو العداوة أو العنف )بموجب المادة 20-2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في أحوال مختلفة، بموجب المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(. .
- أبرزت النقاشات في مختلف حلقات العمل عدم وجود أي حظر قانوني للتحريض على الكراهية في العديد من الأطر القانونية الوطنيّة عبر العالم. علاوة على ذلك، فإن التشريعات التي تحظر التحريض على الكراهية تستخدم مصطلحات متفاوتة، وهي غالبًا غير منسجمة مع المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فكلَما توسًع تعريف التحريض على الكراهية في القوانين الوطنية ازدادت الاحتمالات بفَتْح باب التطبيق التعسفي لتلك القوانين.
- تشمل الجرائم في بعض البلدان التحريض على الكراهية العنصرية والدينية، في حين أنها في سواها لا تشمل إلا المسائل العنصرية والعرقية. كما إن بعض البلدان قد أقرّ بحظر التحريض استنادًا إلى أسس أخرى. وتختلف المقا ربات الوطنية بين أحكام القانون المدني وأحكام القانون الجنائي.
- أن حظر التحريض على الكراهية ثابت بوضوح، على المستوى الدولي، في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد أكّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 34 ، على أنّه "باستثناء الحالات المعينة المنصوص عليها في الفقرة 2 من من المادة 20 من العهد، يتعارض مع العهد حظر إظهار قلّة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين إزدراء الأديان. ويجب أيضًا أن تكون حالات الحظر تلك متمشية مع الشروط الصارمة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 ، فضلاً عن مواد مثل المواد 2 و 5 و 17 و 18 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- تفرض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معايير عالية لأن فرض القيود على الكلام ينبغي أن يظلّ، من حيث المبدأ، هو الاستثناء. ويجب تفسير هذه المادة بالتوافق مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- على الصعيد الوطني، يُلاحَظ أن قوانين إزد راء الأديان هي ذات نتائج عكسية، نظراًلأنها قد تؤدي، بحكم الواقع، إلى إدانة كل حوار ونقاش بين الأديان والمعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك إلى إدانة التفكير النقدي الذي قد يكون في معظمه بنّاءً وصحيًا وضروريا. علاوةً على ذلك، فإن العديد من قوانين إزد راء الأديان هذه تمنح الحماية لمختلف الأديان بدرجات متفاوتة، ولكنها كثيراً ما ثبت تطبيقها بطريقة تمييزيّة.
التوصيات:
- من حيث المبدأ العام، ينبغي التمييز بوضوح بين ثلاثة أنواع من التعبير: التعبير الذي يشكّل جريمة، والتعبير الذي لا يستحق العقاب جنائيا إنّما يمكن أن يكون مسوِّغًا لدعوى مدنية أو عقوبات إدارية، والتعبير الذي لا يستدعي أي عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية مع كونه مثيراً للقلق بشأن التسامح والتأدّب واحترام حقوق الآخرين .
- أخذاً في الاعتبار وجود ترابط بين المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على الدول أن تضمن بأنّ الإطار القانوني المحلي المتعلق بالتحريض يسترشد بالإشارة صراحة إلى المادة 20 من العهد المذكور )"أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف". وينبغي أن تنظُر في إدراج تحديدات دقيقة للمصطلحات الأساسيّة مثل الكراهية والتمييز والعنف والعداوة..الخ.
- على الدول أن تضمن أن يكون المعيار الثلاثي العناصر للقيود المشروعة على حرية التعبير – اي القانونية والتناسب والضرورة – منطبقا كذلك على حالات التحريض على الكراهية.
- ينبغي على الدول ان تستفيد من التوجيهات التي توفرها الهيئات الدولية لخبراء حقوق الانسان بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الانسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري والتعليق العام 34 والتوصية العامة رقم 15 الصادران عنها ، بالاضافة الى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان.
- الدول مدعوَّة للتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات العلاقة وتطبيقها بفعالية، وإ ازلة أي تحفّظات بشأنها، واحترام التزاماتها بتقديم التقارير بموجبها.
- ينبغي على الدول التي لديها قوانين إزدراء الأديان أن تلغي تلك القوانين لأن آثارها تكبت التمتع بحرية الدين أو المعتقد وتعيق إقامة حوارات ونقاشات صحية بشأن الدين.
- يجب على الدول أن تتبنّى تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تتضمّن إجراءات وقائية وعقابية لمكافحة التحريض على الك ا رهية بكل فعالية.
‌ب. القضاء
النتائج:
- من المهم جدًا وجود هياكل أساسية قضائية مستقلة يتمّ إحاطتها دوريا بمستجدات المعايير والسوايق القضائية العالمية ويتصرّف أعضاؤها على أساس النزاهة والموضوعية واحترام قواعد الإجراءات القانونية الصحيحة.
- في معظم الأحيان، نارا ما يتمّ اللجوء إلى الآليات القضائية وشبه القضائية في ادّعاءات التحريض على الكراهية. ويحدث كثيرا أن يكون الضحايا من الجماعات المحرومة أو المستضعفة. لكن السوابق القضائية بشأن حظر التحريض على الكراهية ليست متوافرة بسهولة في جميع أنحاء العالم. ويمكن تفسير ذلك، في بعض الأحوال، بأنه عائد لغياب التشريع، أو عدم وجود القوانين المناسبة أو المساعدة القضائية للأقليات وغيرها من الفئات المستضعفة التي تشكل أغلب ضحايا التحريض على الكراهية.
- من الضروري وَضْع معايير عالية لتحديد القيود على حرية التعبير، وتحديد التحريض على الكراهية ، ولتطبيق المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإثبات أن الحِدّة هي الاعتبار الذي تستند إليه تلك المعايير، ينبغي أن يشير التحريض على الكراهية إلى أكثر أشكال الإزدراء حدّة وتأثيرا في النفس. أما لتقييم حدّة الكراهية فيمكن أن تشتمل النقاط على قساوة ما يُقال أو الضرر الذي يُدعى إليه، ودرجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها. واقتُرح في هذا الشأن، معيار من ستة أجزاء لمعايير أشكال التعبير المحظورة جنائيا:
1. السياق : السياق أمر بالغ الأهمية عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات معينة يمكن أن تحرّض على التمييز أو العداوة أو العنف ضدّ المجموعة المستهدَفَة، أو يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على النية و/أو العلاقة السببية على حدّ سواء. وينبغي، في تحليل السياق، وضع فِعْل الكلام في السياق الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره.
2. المتكلّم: ينبغي دراسة وضع المتكلّم أو حالته في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أومركز منظمته في بيئة الجمهور الذي يُوجَّه إليه الخطاب.
3. النيّة: تفترض المادة20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وجود النيّة. فالإهمال والتهور ليسا كافيين لتشكيل موقف تنطبق عليه المادة 20 التي تتطلّب "الدعوة" و"التحريض" لا مجرّد الانتشار أو التداول. وهي، في هذا الصدد، تفرض تفعيل العلاقة المثلثة بين غَرَض الخِطاب وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين.
4. المحتوى أو الشكل: يشكّل محتوى الكلام إحدى النقاط الأساسية التي تركّز عليها مداولات المحكمة،وهو عنصر هام في التحريض. وقد يتضمّن تحليل المحتوى مدى كون الخطاب استفزازيا ومباشرابالإضافة إلى التركيز على الشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الكلام موضوع البحث أو في الموازنة ما بين تلك الحجج، إلخ...
5. مدى الخطاب: ويتضمن ذلك عناصر مثل تأثير الخِطاب، وطبيعته العامة، وكِبَر جمهوره وحجمه. ومن العناصر الأخرى: ما إذا كان الخطاب علنيا، وماهية وسائل النشر، والنظر في ما إذا كان الخطاب قد نُشر بواسطة منشور وحيد أم عن طريق نشره في وسائل الاعلام السائدة أو الإنترنت وما كانت درجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها، وما إذا كان لدى الجمهور أي وسيلة للتصدّي للتحريض، وما إذا كان البيان ( و العمل الفني) قد عُمِّم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس.
6. الرجحان، بما في ذلك الوشوك : التحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة. وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يُعتبر ذلك الخطاب جريمة، لكن يجب، مع ذلك تحديد درجة ما من مخاطر الضرر الناجم عنه. وهذا يعني أن على المحاكم أن تقرّر أنّه كان ثمّة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضدّ المجموعة المستهدفة، مع الإقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون بالأحرى مباشرةً.
التوصيات
- ينبغي إطلاع المحاكم الوطنية والإقليمية بانتظام على أحدث مستجدات المعايير الدولية والسوابق القضائية والفقه المقارن على الصعيدين الدولي والإقليمي في ما خَصَّ التحريض على الكراهية لأن هذه المحاكم، عند مواجهتها مثل هذه القضايا، ينبغي أن تُجري تحليلات شاملة مبنية على أساس معياري للعتبة مدروس بشكل جيّد.
- على الدول أن تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصّة ومستقلّة وعادلة مُنشأة بموجب قانون.
- ينبغي إيلاء الاهتمام الكافي بالأقليات والفئات الضعيفة وذلك بتوفير المساعدة القانونية وسائر أشكال المساعدة لأفراد تلك المجموعات.
- على الدول أن تضمن أنّ للأشخاص الذين تكبّدوا أضرارا حقيقية نتيجةً للتحريض على الكراهية الحق في الانتصاف الفعّال، بما في ذلك التعويض المدني أو غير القضائي عن الأضرار.
- ينبغي النظر إلى العقوبات الجنائية المتعلّقة بأشكال التعبير غير القانونية على أنها الإجراء الاخيرالذي يُلجَأ إليه حصرا في الحالات المبرَّرة. كما ينبغي د راسة احتمال فرْض عقوبات وتعويضات مدنية بما في ذلك التعويضات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى الحق في التصحيح والحق في الرَّدّ. ويجب النظر كذلك في العقوبات والتعويضات الإدارية، ومنها تلك التي تحدّدها وتنفّذها مختلف الهيئات المهنية والتنظيمية.
‌ج. السياسات العامة:
النتائج:
- إذا كان اتخاذ ردّ الفعل القانوني أمًرا هامًا، فالتشريع ليس سوى جزء من جملة أدوات أوسع للرد على تحدّيات خطاب الكراهية لذا ينبغي استكمال أي تشريع في هذا الشأن بمبادرات نابعة من مختلف قطاعات المجتمع وهادِفة لتحقيق مجموعة متعددة من السياسات العامة والممارسات والتدابير التي تعزّز الوعي الاجتماعي والتسامح وتفهّم التغيير والنقاش العام. ويكون ذلك بقَصْد إيجاد ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل بين الأفراد والموظفين العموميين وأعضاء السلطات القضائية وتعزيز تلك الثقافة بالإضافة إلى رفع مستويات الوعي الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية في أوساط المؤسسات الإعلامية والقيادات الدينية والاجتماعية. وثمّة مسؤولية جماعية على الدول ووسائل الإعلام والمجتمعات هي تأمين التحدّث علنًا ضدّ أعمال التحريض على الكراهية والتصدي لها بالتدابير الملائمة وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- على القيادات السياسية والدينية الامتناع عن استخدام رسائل التعصّب أو أشكال التعبير التي يمكن أن تحرّض على العنف أو العداوة أو التمييز. وعليهم فوق ذلك أن يؤدوا دورا حاسمًا في التحدّث علنًا بحزم شديد ضدّ التعصّب والتنميط التمييزي وحالات خطاب الكراهية ولا بد من التوضيح أنه لا يمكن أبداً التسامح إ زاء العنف كردّة فعل على التحريض على الكراهية.
- لمعالجة الأسباب الجذرية للتعصب، تبرز الحاجة لمجموعة أشمل من السياسات العامة، منها مثلاً ما هو في مجالات الحوار بين الثقافات المعرفة المتبادلة والتفاعُل أو التثقيف بشأن التعددية والتنوّع والسياسات العامة التي تمكّن الأقليات والسكان الأصليين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
- تقع على عاتق الدول مسؤولية ضمان مساحة للأقليات للتمتّع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وذلك -على سبيل المثال بتسهيل تسجيل وعمل مؤسسات الأقليات الإعلامية. وعلى الدول تعزيز قدرات مختلف الجماعات للوصول إلى الآراء والمعلومات المتعددة والتعبير عنها، وتبني الحوا رات والنقاشات الصحية التي يمكن أن تجريها.
- هناك ميل ملحوظ في مناطق معيّنة لتفضيل المقاربة غير التشريعية في محاربة التحريض على الكراهية خاصة عن طريق اعتماد سياسات عامة و انشاء كافة أنواع المؤسسات والإجراءات ومن ضمنها لجان تقصي الحقائق والمصالحة. ولا شك بأن الجهود الهامة التي تقوم بها آليات حقوق الإنسان الإقليمية والهيئات المتخصصة والمجتمع المدني النشط ومؤسسات الرقابة المستقلة هي ذات أهمية أساسية في جميع مناطق العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للقيم التقليدية الإيجابية المتوافقة مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دول يا وقواعدها مساهمة فعّالة في مكافحة التحريض على الكراهية.
- تؤدي وسائل الإعلام وسائر وسائل الاتصال العامة دو اً ر هامًا في صون حرية التعبير وتأمين تحقيق المساواة. وتستمرّ وسائل الإعلام التقليدية في لعب دور هام على الصعيد العالمي، لكنها تخضع لتحوّلات مهمّة جدًا. فالتقنيات الجديدة، بما فيها البث الرقمي والهواتف النقّالة والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، تعزّز نشر المعلومات بشكل واسع وتفتح آفاقًا جديدة لأنواع الاتصال كعالم المدوّنات.
- تشكل الخطوات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان منهجاً مفيد اً للعمل الفعال والمتكامل والشامل الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي. وعلى رأس تلك الخطوات القرار 16/18 الذي اعتمده المجلس بدون تصويت حول "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز و التحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم". يتطلب هذا القرار تنفيذ الدول ومتابعتها المستمرة على الصعيد الوطني، ومن ذلك العمل على أساس "خطة عمل الرباط" التي يمكن أن تُسهم في تنفيذه.
توصيات الدول:
- يجب أن تزيد الدول من الاهتمام الكلي بمحاربة الآراء المسبقة السلبية والتمييز ضد الأفراد والجماعات على أساس الانتماء القومي أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد.
- على الدول أن تعزّز التفاهم بين الثقافات، بما في ذلك الحساسيّة الواجبة إ زاء منع التحيّيز بين الجنسين. وتتحمّل الدول، في هذا السياق، مسؤولية بناء ثقافة السلام وواجب وضع حدّ للإفلات من العقاب.
- على الدول دعم تدريب المعلمين على قيم حقوق الإنسان ومبادئها وتوفيره لهم وذلك بطرح التفاهم بين الثقافات أو تعزيزه ليكون جزءًا من المناهج المدرسية للطلاب في مختلف الأعمار.
- على الدول رفع القدرات لتدريب قوات الأمن وموظفي إنفاذ القانون والعاملين على إقامة العدل و توعيتهم بشأن المسائل المتعلّقة بحظر التحريض على الكراهية.
- على الدول دراسة إنشاء هيئات معنية بالمساواة أو تعزيز هذه المهمّة في إطار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المنشأة وفقًا لمبادئ باريس) مع صلاحيات موسّعة في مجال رعاية الحوار الاجتماعي وكذلك في ما يتعلّق بتلقّي الشكاوى حول حالات التحريض على الك ا رهية. وينبغي، لضمان فعالية مثل هذه المهمّات، اعتماد مبادئ توجيهية جديدة ومعايير وممارسات جيدة، وذلك لتلافي الممارسات الكيفيّة وتدعيم التماسك الدولي.
- على الدول أن تنشئ الآليّات والمؤسّسات الضروريّة لجمع المعلومات بشكل منهجيّ حول خطاب وجرائم الكراهية.
- على الدول أن تبني سياسات عامة وأخرى لائحيّة لتعزيز التعدّديّة والتنوّع الثقافي في أجهزة الإعلام بما في ذلك وسائله المستحدثة وكفالة النفاذ لوسائل الإعلام والتواصل بشكلٍ متكافئ وغير تمييزي.
- على الدول تعزيز آليات حقوق الإنسان الدولية، وبشكل خاص الهيئات المنشأة بموجب معاهدات -حقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري، فضلاً عن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، فهذه الهيئات توفر المشورة والدعم للسياسات الوطنية للدول من أجل تطبيق قانون حقوق الإنسان.
توصيات للأمم المتحدة
- ينبغي أن يكون لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان الموارد الكافية لتقديم الدعم المناسب لهيئات الخبراء الدولية التي تعمل لحماية حرية التعبير، وحرية الدين، ومنع التحريض على الكراهية ، ومنع التمييز وما يتّصل بذلك. وفي هذا السياق، ينبغي على الدول أن تدعم جهود المفوّضة السامية لحقوق الإنسان الهادفة إلى تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بالإضافة إلى ضمان توفير
الموارد الكافية لآليات الإجراءات الخاصة.
- المفوضية السامية لحقوق الإنسان مدعوّة للتعاون مع الدول التي ترغب في الاستفادة من خدمات المفوضية من أجل تحسين الإطار المعياري واطار السياسات، على الصعيد الوطني، في ما يتعلّق
- بحظر التحريض على الكراهية ويمكن للمفوضية، في هذا السياق وعلى ضوء حلقات العمل الإقليميية الأربع كجزء من هذه العملية أن تنظر في تطوير أدوات معيّنة، منها تجميع أفضل الممارسات وعناصر التشريع النموذجي في ما يتعلق بحظر التحريض على الكراهية على أساس قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمكن أن تدرس المفوضية كذلك تنظيم ندوات قضائية دورية بغيةَ إطلاع السلطات القضائية الوطنية على المستجدات والحث على تبادل الخبرات بشأن حظر التحريض على الكراهية وهذا ما يمكن أن يدعم التطوير التدريجي للتشريعات الوطنية والاجتهادات القضائية في هذه المسألة المتطوّرة.
- يجب على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة تعزيز أوجه التآزر والتعاون، بما في ذلك ما يتمّ عن طريق العمل المشترك، حسب الاقتضاء، لشجب حالات الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
- على مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة أن تعزز تعاونها من أجل تحقيق الحد الأقصى من التآزر وتفعيل العمل المشترك. ومن هذه الهيئات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتحالف الأمم المتحدة للحضارات ومكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية.
- ينبغي مضاعفة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات (أ) في ما بين مختلف الهيئات الإقليمية وعبر الإقليمية مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأميركية، والاتحاد الأفريقي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة التعاون الإسلامي، و(ب) بين هذه المنظمات ومنظمات الأمم المتحدة.
- دراسة إمكانية تنفيذ التدابير الكفيلة بتحقيق التوصيات الموجَّهة للدول على الصُّعد الوطنية وبالتعاون مع الدول المعنية.
توصيات لأصحاب المصلحة ألآخرين:
- على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى سائر تجمعات المجتمع المدني الأخرى إنشاء ودعم الآليات والحوارات التي تعزّز التعلّم اولتفاهم بين الثقافات وبين الأديان.
- على الأحزاب السياسية اتّخاذ وتنفيذ مبادئ إسترشاديّة بالنسبة لسلوك ممثليها وبخاصة في الخطب العامة.
- يظلّ التنظيم الذاتي، حيث يكون فعّالاً، الطريقة الأنسب لمعالجة القضايا المهنية المتعلّقة بوسائل الإعلام. وفقًا للمبدأ التاسع من مبادئ كامدن، يتعيّن على وسائل الإعلام كافة، من باب المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، ومن خلال التنظيم الذاتي، أن تلعب دورا في مكافحة التمييز وتعزيز التفاهم ما بين الثقافات، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
‌أ. التنبّه لأهمية تغطية الحدث في سياقه الصحيح بموضوعية ودقة، مع ضمان إعلام الجمهور بأعمال التمييز حيثما وقعت
‌ب. التنبّه لخطر انزلاق وسائل الإعلام إلى التمييز أو القولبة النمطية السلبية ضد الأشخاص أو الجماعات.
‌ج. تجنب الإشارة غير الضرورية إلى العرق أو الدين أو الجنس أو غيرها من خصائص الفئات التي يمكن أن تغذّي التعصب.
‌د. زيادة التوعية بشأن الأضرارالناجمة عن التمييز والقولبة النمطية السلبية.
‌ه. تغطية الأخبار المتعلقة بمختلف المجموعات والمجتمعات واعطاء أفرادها فرصة الحديث واسماع صوتهم بطريقة تساهم في فهم قضاياهم وتعكس، في الوقت ذاته، وجهات نظرهم.
- بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تعكس مدونات السلوك المهني الاختيارية لوسائل الإعلام والصحفيين مبادئ المساواة. ومن الضروري اتخاذ كافة التدابير الفاعلة لنشر القواعد المذكورة ووضعها موضع التنفيذ.

IV. تعليق ختامي
- إذا كان مفهوم حرية التعبير قد حظي باهتمام مطّرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي العديد من التشريعات الوطنية، فإن تطبيقه العملي والاعت ا رف به لم ينالا الاحت ا رم الكامل في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، فإن المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة لحظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لا تزال غير مُدرَجة في القوانين والسياسات المحلية في أجزاء كثيرة من العالم. وهذا ما يفسّر الصعوبة الموضوعية والحساسية السياسية في تحديد هذا المفهوم على نحو يضمن احترام حرية التعبير.
- إنّ النتائج والتوصيات المذكورة أعلاه هي خطوات من أجل معالجة هذه التحديات التي يؤمَل أن تعزّز الجهود الوطنية والتعاون الدولي في هذا المجال.

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي