من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40) حقوق الاقليات ... لايزال القلق سيد الموقف نظرة على آخر الوثائق ذات الصلة

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2019 / 2 / 4

من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40)
حقوق الاقليات ... لايزال القلق سيد الموقف
نظرة على آخر الوثائق ذات الصلة
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
الثابت ان التنوع سمة الحياة ..ما من نقاء مطلق في المجتمعات الانسانية .. لا بد من وجود المختلف فالاختلاف ليس كسرا للرتابة والملل في الحياة فحسب بل انه عنوانا للتطور والتجدد ..والاختلاف مراحل وطبقات وثنايا وزوايا فعلى سبيل المثال ان تحدث الجميع نفس اللغة ففي داخل اللغة الواحدة انتماءات متعددة رسمت ابعادها عوامل الطبيعة والتاريخ والتضاريس الاجتماعية فصارت لهجات والامر ينسحب على العرق الذي في تبعاته الانساب والدين وفي داخله المذاهب وفي المذاهب الطرق ...الخ ...وبقدر ما كان التاريخ الانساني ادوارا للهيمنة او رفضا او قبولا للتنوع والاختلاف فانه تعبير او سمها مرآة لقمع الآخر المختلف او لمحاورته في احسن الاحوال .
تاريخ من العمل الاستثنائي
مع انشاء المنظومة الدولية الحديثة لحقوق الانسان كان لحقوق الاقليات اهتمام استثنائي فبعد اقل من عامين على قيام الامم المتحدة انشئت لجنة حقوق الانسان لجنتها الفرعية الرئيسة وبمسمى ( اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات) ومع اعتماد اول اتفاقية لحقوق الانسان ( اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948) والتي اعتمدت قبل يوم واحد فقط من اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 جاء الحظر القاطع لتدمير (جماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه ) وتعرف الاتفاقية جريمة الابادة الجماعية بانها ((المــادة الثانية : في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: ( أ ) قتل أعضاء من الجماعة. (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.))
في ستينات من القرن الماضي، تم اعتماد ثلاث معاهدات هامة تتصدى أيضاً لحقوق الأقليات. ففي عام 1960 ، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، التي تعترف بحق أعضاء جماعات الأقليات في الاضطلاع بأنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إنشاء مدارسهم الخاصة والتدريس بلغتهم. وفي عام 1965 ، اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تحظر أي تمييز "يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وفي عام 1966 ، اشتمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 27 منه على حكم محدد يتعلق بالأقليات، وهو من الأدوات القانونية الرئيسية للنهوض بحقوق الأقليات. ولا يفوتنا هنا ان نشير الى قيام الامم المتحدة لاحقا باعتماد معايير جديدة حول حقوق الاقليات منها اعتماد الاعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد لعام 1981 وكان عام 1992 عاما مفصليا في تطور الاطار المعياري لحقوق الانسان في مجال حقوق الاقليات اذ شهد اعتماد ( الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية) من قبل الجمعية العامة والذي تطلب ما يقارب العشر سنوات من المناقشات في مختلف الاوساط ، وقد تضمن الاعلان احكاما مهمة في مواضيع حماية واحترام وتعزيز حقوق الانسان خصوصا المواد 1و2و4 .
والجوانب المعيارية لحقوق الاقليات متعددة ومتنوعة في المنظومة الدولية ويمكن هنا الاشارة الى مجموعة منها :
- اعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل التي تشمل هذه المبادئ والحقوق مبدأ عدم التمييزفي الاستخدام والمهنة وحرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض الجماعي وازالة السخرة او العمل الجبري فضلا عن عمل الاطفال ويتم في اطار هذا الاعلان رصد تمتع الاقليات بتكافؤء الفرص والمساواة في المعاملة .
- تنص اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي على ضمانات لصون التراث الثقافي غير المادي وتعزز الممارسات والعروض واشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وأدوات وأشياء مصنوعة واحياز ثقافية – التي تعتبر جزء من التراث الثقافي ولذا الغرض انشئ بموجب الاتفاقية صندوق ونظام يتمثل في وضع قائمة تمثيلية للتراث المعرض للخطر.
- اتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .
- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي سبق الاشارة اليها.
- نظام روما الاساسي لعام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على المقاضاة في قضايا لا تشمل جريمة الابادة الجماعية فحسب بل الجرائم ضد الانسانية والتي تشمل فيما تشمله عمليات النقل القسري للمجموعات السكانية من المكان الذي يقيمون فيه وكذلك عمليات التعقيم القسري التي تقع في اطار هذا النوع من الجرائم.
- اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالتمييز ( في الاستخدام والمهنة ) لعام 1958 المرقمة 111 .
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1965 التي اوردت في مادتها الاولى تعريفا للتمييز على انه (أي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف او يستتبع عرقلة او تعطيل الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة )
- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي نصت مادتها (30) على( في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية او اشخاص من السكان الاصليين لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الاقليات او لآولئك السكان من الحق في ان يتمتع مع بقية افراد المجموعة بثقافته او في الاجهار بدينه وممارسة شعائره او استعمال لغته).
- المبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي لعام 2005 .
على الصعيد المؤسسي يمكن الاشارة الى انه وفي وقت مبكر تم انشاء مايعرف باللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات من قبل لجنة حقوق الانسان في اربعينيات القرن الماضي و في ثمانينات القرن الماضي قامت ذات اللجنة بانشاء ولاية للمقررين الخواص للنظر في الجوانب المتعلقة بالتعصب الديني والتمييز ، وكذلك أنشئ عام 1995 فريق عامل معني باستعراض تعزيز الإعلان عمليا ..يتكون هذا الفريق من خمسة اشخاص يمثلون المجموعات الاقليمية في الامم المتحدة .. والتطور الاهم في هذا المجال كان باستحداث ولاية لمقرر خاص معني بقضايا الاقليات عام 2005 الذي استحدث قبل سنة واحدة من انشاء مجلس حقوق الانسان عام 2006 وبطبيعة الحال فان مهام لجنة الحقوق الانسان السابقة بما فيها نظام الاجراءات الخاصة اصبح من مهام المجلس الجديد الذي انشئ عام 2007 المنتدى المعني بالاقليات ، وجدير بالذكر ان هناك ولاية خاصة لمنع الابادة الجماعية انشئت عام 2001 لأغراض منها ان تكون بمثابة آلية انذار مبكر للأمين العام ومجلس الامن بتوجيه عنايتهما الى الحالات التي يمكن ان تؤدي الى ابادة جماعية . ولعل من اهم الاليات المؤسسية لحماية حقوق الاقليات ( آلية الانذار المبكر) التي انشأتها اللجنة المعنية بالتمييز العنصري – المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري لتوجيه عناية الدول الاطراف في الاتفاقية الى بلوغ حالات التمييز العنصري مستويات مثيرة للقلق وقد اعتمدت اللجنة في الواقع وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان تدابير انذار مبكر واجراءات عاجلة على السواء لمنع وقوع انتهاكات للأتفاقية وللرد على هذه الانتهاكات بشكل اكثر فعالية ووضعت اللجنة في هذا السياق مجموعة من المؤشرات حال ظهورها يتم تطبيق معايير تدابير الانذار المبكر ومنها :
- وجود نمط من التمييز العنصري ذي دلالة ومستمر كما يتضح ذلك من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
- وجود نمط من تصاعد الكراهية والعنف العنصريين او الدعاية العنصرية او الدعوات الى التعصب العنصري من جانب اشخاص او جماعات او منظمات وبخاصة من جانب مسؤولين منتخبين او غيرهم من مسؤولي الدولة
- اعتماد تشريع تمييزي جديد.
- سياسات تفرقة او اقصاء واقعي لأفراد احدى الجماعات من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- عدم وجود اطار تشريعي مناسب يعرَف جميع اشكال التمييز العنصري ويجرَمها او عدم وجود آليات فعالة بما في ذلك اجراءات طعن .
- وجود سياسات او ممارسات تؤدي الى الافلات من العقاب فيما يتعلق بما يلي:(أ. العنف الذي يستهدف افراد جماعة محددة على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني والمرتكب من جانب مسؤول حكومي . ب. بيانات خطيرة لقادة سياسيين / اشخاص بارزين تتغاضى عن العنف الممارس ضد جماعة محددة على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني او تبرر هذا العنف . ج . انشاء وتنظيم مجموعات ميليشيا و/أو جماعات سياسية متطرفة استنادا الى منهاج عنصري .
- تدفقات ذات دلالة من اللاجئين او الاشخاص المشردين وبخاصة عندما يكون الاشخاص المعنيون منتمين الى جماعات اثنية محددة.
- التعدي على الاراضي التقليدية للشعوب الاصلية او نقل هذه الشعوب بصورة قسرية من اراضيها ، وخاصة لغرض استغلال الموارد الطبيعية .
- انشطة ملوثة او خطرة تعكس نمطا من التمييز العنصري يتسبب في اذى كبير لجماهات محددة.
- وبشكل عام فان العلاقة بين الدولة ومكوناتها السكانية المختلفة خمسة اشكال مختلفة هي الاستئصال
والاستيعاب والتسامح والحماية وتعزيز الهوية. والاستئصال، بموجب القانون الدولي الراهن غير مشروع البتة. ويرتكز ( الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية على اعتبار أن الاستيعاب بالإكراه مرفوض. وإذا كان شيء من الإدماج مطلوباً في كل مجتمع وطني بغية تمكين الدولة من احترام حقوق الإنسان لكل شخص داخل إقليمها وضمانها دون تمييز، فإن الغرض من حماية الأقليات هو ضمان ألا يصبح الإدماج استيعاباً غير مرغوب فيه أو يقوض الهوية الجماعية للأشخاص الذين يعيشون في إقليم الدولة. ويختلف الإدماج عن الاستيعاب، ذلك أن الإدماج ينمّي مجال مشترك تسود فيه المساواة في المعاملة وحكم القانون العام ويحافظ عليه، كما يسمح بالتعددية. ومجالات التعددية التي يغطيها الإعلان هي الثقافة واللغة والدين.
ان حماية الاقليات بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن اربعة محاور اساسية وهي (حماية وجود المجموعات المعنية وعدم استبعادها وعدم التمييز ضدها وعدم استيعابها.)، ان حماية الوجود يشمل حماية الوجود المادي واستمرار الوجود في الاقاليم التي تعيش فيها والوصول الدائم إلى الموارد المادية الضرورية للاستمرار في وجودها في تلك الأقاليم. ويجب ألا تستبعد الأقليات ماديا من الإقليم ولا تستبعد من الوصول إلى الموارد الضرورية لمعيشتها. والحق في الوجود بمعناه المادي مدعوم بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . ويشكل نقل السكان القسري، سواء كان الغرض منه نقل الأشخاص المنتمين إلى أقليات بعيداً عن الإقليم الذي يعيشون فيه أو كان له هذا الأثر، انتهاك خطيرا للمعايير الدولية الراهنة، بما فيها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ان حماية وجود الأقليات تتعدى الواجب الذي يقضي بعدم القضاء على الأقليات أو إضعافها عمداًبل يتضمن أيضا احترام تراثها الديني والثقافي وحمايته، وهو أمر جوهري بالنسبة لهويتها الجماعية، بما في ذلك المباني والمواقع مثل المكتبات والاعيان الدينية ، والمحور الثانييقضي بعدم استبعاد او اقصاء الاقليات من الفضاء الوطني هو ألا تستبعد الأقليات من المجتمع الوطني ويركز الإعلان بشأن الأقليات مراراً وتكراراً على حقوق المجموعات كافة، سواء كانت صغيرة أوكبيرة ، في المشاركة فعليا في المجتمع والمبدا الرابع فهو - عدم التمييز، وهو مبدأ عام من مبادئ قانون حقوق الإنسان وضعته، في جملة أمور، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمحور الاخير يتمثل بعدم الاستيعاب القسري الذي من شأنه المحافظة على الهوية الجماعية للأقليات وهو توجه دأبت الصكوك الدولية باتجاه ترسيخه لحماية ما يعرف بالتنوع الثقافي ونتيجته الطبيعية المتعلقة بحماية وتعزيز ظروف هذا التنوع .
آخر الوثائق ذات الصلة :
- في سياق البندين الثاني والثالث من جدول اعمال الدورة الاعتيادية 40 لمجلس حقوق الانسان (ستعقد الدورة للفترة 25/2-22/3/2019) وتحت عنوان ( حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية) ستقدم مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان تقريرها الدوري وهو يحتوي على معلومات عن التطورات ذات الصلة التي طرأت على عمل هيئات الامم المتحدة وآلياتها وعن الانشطة التي تضطلع بها مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في وفي الميدان والتي تسهم في تعزيز واحترام احكام اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية ويغطي التقرير سنة 2018 بالكامل . وسنقوم باستعراض موجز لبعض محاور هذه الوثيقة المهمة باعتبارها وجهة نظر الامم المتحدة عن خلاصة ما حدث خلال عام 2018 وعبر اثنا عشر محور يغطي مختلف انحاء العالم :
1. آلية الانذار المبكر وحماية الاقليات :
- في كانون ثاني /2018 اعرب المفوض السامي في تقريره الى مجلس حقوق الانسان عن قلقه من حوادث العنف الطائفي والاعتداءات وخطاب الكراهية ضد الاقليات في سري لانكا.
- في آيار 2018 اعرب المفوض السامي عن بالغ انزعاجه ازاء الحالة المتفجرة في جمهورية افريقيا الوسطى لا سيما الاحداث المثيرة للقلق المتمثلة في خطاب الكراهية والتحريض على العنف على اساس الدين وعمليات القتا الاخية في بانغي .
- في نموز 2018 افاد المفوض السامي بان الحالة الامنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما فتئت تتدهور في عدة مناطق في انحاء البلد ، الأمر الذي أثر تأثيرا كبيرا على المدنيين واستمرت ايضا اعمال العنفلا بين الجماعات الاثنية والطائفية في محافظة إيتوري بين جماعتي الهيما والليندو ما اسفر عن وفيات وحرق للقرى وتشريد جماعي ويُزعم ان قوات التي نُشرت مؤخرا ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان لا سيما الاعتداءات التي استهدفت جماعة الليندو.
- في ختام زيارة قام بها الامين العام المساعد لحقوق الانسان الى قيرغيزستان في آيار 2018 شدد على ان معاملة الاقليات الاثنية معاملة عادلة ومتساوية شرط مسبق لإقامة مجتمع عادل وان انتهاكات حقوق الانسان ستؤدي الى شعور قوي بالاغتراب واللجوء الى العنف واعرب عن قلقه ازاء استمرار المساءلة عن ضحايا العنف العرقي في جنوب قيرغيزستان في حزيران 2010.
- في ايلول 2018 واثناء دورة مجلس حقوق الانسان التاسعة والثلاثين استرعت المفوضة السامية الجديدة الانتباه الى استعراض لجنة القضاء على التمييز العنصري في آب 2018 لحالة الصين وسلطت الضوء على ادعاءات مزعجة للغاية ( التعبير من التقرير) بشأن الاحتجاز التعسفي لعدد كبير من الويغور وطوائف اخرى من الاقليات المسلمة في ضمن ما يسمى مخيمات اعادة التثقيف في ربوع منطة شينجيانغ الويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي .
- واسترعت الانتباه ايضا الى الحالة في الكاميرون التي ازدادت سءا في الاشهر الاخيرة حيث استعرت المعارك في المناطق الناطقة بالانكليزية بين قوات الامن والجماعات المسلحة وسقط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتشرد قسرا اكثر من 180000 شخص .
- في ايلول 2018 صدرت تقرير نتائج بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان عن اوضاع حقوق الانسان في ميانمار وخلص التقرير ان انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني قد حصلت في ولايات ( كاشين وشان وراخين ووجدت البعثة ان الابادة الجماعية قد ارتكبت في ولاية راخين ضد الروهينغيا وشخصت في تقريرها ان القوات العسكرية الحكومية المعروفة باسم ( تاتماداو قد ارتكبت جملة من الانتهاكات بما فيها استهداف المدنيين بما فيها النساء والاطفال وعلى الاعتداء الجنسي عليهم وروجت خطابها الاقصائي والتمييزي ضد الاقليات وهيأت لجنودها مناخا يسوده الافلات من العقاب ووثقت البعثة انتهاكات عديدة لحقوق الانسان ارتكبتها قوات التاتماداو ضد الجماعات الاثنية في راخين بما في ذلك الاعمال الشاقة والعنف الجنسي والقتل والإخلاء القسري.
- في آذار 2018 وجه مجموعة من المكلفين بولايات (الاجراءات الخاصة) نداء عاجلا الى سري لانكا اعربوا فيه عن قلقهم ازاء الاعتداءات على الاقليات المسلمة في محافظة كاندي وتدمير الممتلكات والمواقع الدينية الاسلامية فضلا عن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي تتبناه مجموعات من السنهاليين المتطرفين.
- في آذار 2018 صدرت الدراسة المشتركة التي اعدها ( المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالابادة الجماعية التيشدَدا فيها على ان المنع الفعال للجرائم الوحشية في المهد يتضمن تدابير منع ترسيخ مختلف اشكال التهميش وعدم المساواة وقد تتضمن هذه التدابير الغاء الاحكام التمييزية في الدساتير القائمة ووضع آليات الادماج كذلك صوغ ضمانات واضحة يُمكن إنفاذها في شرعات الحقوق ان تتيح بعض الحماية للأقليات وتصد عنها الاعتداءات وتمكنها من اتخاذ اجراءات استباقية.
2. ضمانات عدم التمييز:
- في منتصف شباط 2018 صدر قانون العقوبات الجديد في افغانستان الذي يعززى امتثال البلد للمعايير الدولية ذات الصلة وقدر تعلق الامر بالاقليات فان القانون الجديد يتضمن مواد تتعلق بحماية حقوق الاقليات الاثنية والدينية ومواد تحرم التحريض على التمييز او الشقاق وازدراء الدين او العرق او اللغة وفي آب /2018 شرعت حكومة افغانستان في العمل على مشروع قانون نكافحة التمييز الذي ستستعرضه لجنة للأصلاح التشريعي تتالف من الجهات صاحبة المصلحة الوطني والدولي ، كذلك فان العمل جار في في مشروع قانون حماية الاقليات الاثنية والدينية .
- لازال العمل جار لأعداد مشروع قانون لمكافحة التمييز في طاجيكستان من خلال التعاون بين المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في آسيا الوسطى والفريق العامل المعني بوضع هذا القانون ويتكون الفريق العامل من ممثلين من مكتب الرئاسة ووزارة العدل وديوان المظالم والمجتمع المدني ومنظمة الامن والتعاون في اوربا ووكالات الامم المتحدة لأستعراض التوصيات ذات الصلة الواردة من آليات حقوق الانسان ومراعاتها في اثناء عملية صياغة مكافحة التمييز.وفي خلال عام 2018 قدم المكتب الاقليمي الدعم ايضا الى الحكومة في وضع خطة عمل وطنية للفترة 2018-2020 لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري وتحدد خطة العمل الوطنية التي وضعت بالتشاور مع المجتمع المدني واجب الدولة في رصد حالة البلد واعتماد التدابير اللازمة لضمان تمثيل الاقليات الاثنية في الخدمة المدنية وفي وكالات انفاذ القانون واتاحة تعليم جيد لممثلي الاقليات الاثنية.
- وايَد المكتب الاقليمي لأوربا التابع للمفوضية اهداف العقد الدولي للمنحدرين من اصل افريقي بعمله على اذكاء الوعي بازدياد الكراهية العنصرية والعنف ضد المنحدرين من اصل افريقي في اوربا ..وشجَع المكتب ايضا مؤسسات الاتحاد الاوربي على الاعتراف بالمنحدرين من اصل افريقي ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب وايد التدابير الرامية الى سد الثغرات الموجودة في تشريعات الاتحاد الاوربي المناهضة للتمييز .
- وخلال الفترة قيد الاستعراض واصل المكتب الاقليمي لأمريكا الوسطى التابع للمفوضية تعزيز المساواة ومناهضة التمييز في ضمن استراتيجيته لمعالجة التنميط العرقي للمنحدرين من اصل افريقي واجرى المكتب الاقليمي تحليلا لأساليب جمع وتقييم البيانات المستخدمة لتحديد التنميط العرقي في عدد من البلدان ولخَصت النتائج والمسائل المنهجية والدروس المستفادة من بلدان ومن تجارب اخرى من اجل المساهمة في التحليل الاولي لعينات من اساليب جمع وتقييم البيانات المستخدمة في المؤسسات العامة في بنما وستضع المفوضية في 2019 اقتراحا منهجيا وخارطة طريق لإعداد تقرير عن التنميط العرقي في وكالات انفاذ القانون في بنما .
- وفي الدورة الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان 38 اشارت المقررة الخاصة المعنية بالاشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب والسياسات المتجدذرة في القومية الاثنية لاتحلق الضرر بغير المواطنين من اي دولة فحسب بل تجعل المواطنين المنتمين الى اقليات عرقية او اثنية او دينية عرضة للنمييز والتعصب.
3. حالة حقوق الانسان المكفولة لجماعات الروما:
- في آذار 2018 اوفد المكتب الاقليمي لأوربا التابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان بعثة الى فرنسا هدفها الحرص على ان تكون سياسات الاسكان مصممة ومنفذَة بطريقة تحمي وتعزز حقوق الانسان المكفولة لجماعات الروما ، وخلال البعثة وثَق الفريق تحديات خاصة يواجهها الروما الذين يعيشون في الاحياء الفقيرة والعشوائية والتطورات التي حدثت في مجالات الاسكان والتعليم والعمالة والصحة .وفي حزيران 2018 نشرت المفوضية التقرير المعنون ( لا احد خلف الركب : تقرير البعثة عن الحق في السكن وما يتصل بذلك من حقوق الانسان المكفولة للروما في فرنسا).
- في نيسان 2018 اصدر المقرر الخاص المعني بقضايا الاقليات بيانا في ختام زيارته الرسمية لسلوفينيا ابرز فيه انه يلزم اتخاذ خطوات اقوى للتصدي للتمييز والتحامل والاستبعاد الاجتماعي ومن ثو القضايا المستمرة التي تؤثر في جماعات الروما السلوفيني.
- في تموز 2018 اصدر ثلاثة من المكلفين بولايات في اطار الاجراءات الخاصة بيانا في تموز / 2018 حثوا في ضمنه اوكرانيا على اتخاذ اجراءات فورية لوقف ما يتساوى والاضطهاد المنهجي لأفراد اقلية الروما الذين استهدفوا في سلسلة من الاعتداءات العنيفة .
- في الدورة الاعتيادية 38 لمجلس حقوق الانسان ابرزت المقررة الخاصة المعنية بالعنصرية في تقريرها المقدم في الدورة اعلاه ان الحواجز القائمة منذ زمن طويل منذ زمن طويل في مجال الجنسية والتجنس في بلدان مختلفة قد اسهمت في تجذر اشكال التمييز والاستعباد التي تواجهها جماعتا السنتي والروما ...فالكثير من افراد جماعتي السنتي والروما عديمو الجنسية او يواجهون خطر انعدام الجنسية بسبب عدم تمكنهم من القيد في السجل المدني.
4. شباب الاقليات
- هناك سعي لبعض المبادرات الفردية الرامية لتعزيز حقوق شباب الاقليات ففي كوسوفو وفي آيار 2018 نظم ناد تثقيفي للشباب يدعى 0التآزر) في شمال ميتروفيتشا نشاطا عاما ضمن مشروع الشباب دعاة حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين بدعم من وحدة حقوق الانسان التابعة لبعثة الادارة المؤقتة لبعثة الادارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو وعلى مدى ستة اشهر نظم نادي ( التآزر9 20 حلقة عمل شارك فيها حوالي 200 طالبة وطالب من المدارس الثانوية والجامعات التي يرتادها افراد الاقليات بهدف زيادة وعيهم بالاسباب الجذرية لمختلف اشكال العنف وعواقبها ، وعلى ذات المثال نظم منتدى الشباب المولدوفي للتضامن بين الاعراق بدعم من المفوضية في تشيسيناو الدورة الثانية لمنتدى الشباب الوطني المولدوفي المعني بالاقليات وركزت على تمثيل الاقليات في وسائل الاعلام الجماهيري. وفي آب 2018 شاركت المفوضية السامية لحقوق الانسان في ادارة تنظيم المدرسة الصيفية الثانية لحقوق الاقليات التي نظمها في غاغاوازيا بجمهورية مولدوفا منتدى الشباب المولدوفي للتضامن بين الاعراق والمنظمة الاوكرانية للشباب الروماني .
5. التمكين والمشاركة :
- في تشرين الثاني 2018 نظم برنامج المنح الدراسية للآقليات دورة تدريب شملت 40 شخص من 36 بلد وشاركت فيه وكالات اخرى تابعة للأمم المتحدة مثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعهد الامم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة .
- وطوال عام 2018 قدم المكتب القطري للمفوضية في كولومبيا الدعم لعمل المجلس الوطني الافريقي – الكولومبي والرابطة الوطنية للكولومبين المنحدرين من اصل افريقي والمؤتمر الوطني للمنظمات الافريقية – الكولومبية .


الهوامش
1. ) النهوض بحقوق الاقليات وحمايتها / دليل للمدافعين عنها – من اصدارات المفوضية السامية لحقوق الانسان ص 5
2. ) تنص المواد اعلاه وكما يلي : المادة -1 على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
3. المادة 2
4. ]...[
5. -2 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
6. -3 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماً، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
7. المادة 4
8. ]...[
9. -2 على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
10. ) وثائق لجنة القضاء على التمييز العنصري A/62/18 . يمكن ايضا ملاحظة ( حقوق الاقليات : المعايير الدولية وارشادات بشأن تطبيقها ) عن المفوضية السامية لحقوق الانسان م الامم اتلمتحدة – نييورك وجنيف 2010 .
11. ) يرد التقرير بالوثيقة A/HRC/40/30 .
12. ) يرد بالوثيقة A/HRC/37/23
13. ) يرد بالوثيقة A/HRC/39/CRP.2 .
14. ) يرد بالوثيقة A/HRC/37/65 .
15. ) يرد بالوثيقة A/HRC/38/52.

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي