من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40) حماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب قراءة في تقارير زيارات المقرر الخاص الى تونس وسري لانكا والسعودية

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
2019 / 1 / 19

من اوراق الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان (الدورة 40)
حماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب قراءة في تقارير زيارات المقرر الخاص الى
تونس وسري لانكا والسعودية
خليل إبرهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
- لا يختلف اثنان على ان الارهاب يشكل التحدي الاكبر للأنسانية ليس بسبب بشاعة ممارساته التي تهدف الى ارعاب البشر وأسرهم في دوائر الخوف والرعب والترقب فقط وانما لأنه يمارس من قبل الانسان نفسه ضد اخيه الانسان ولانه انتهاك لكرامة الانسان ويقوض اي بيئة يمكن للأنسان فيها من ان يمارس حقوقه ، لذا لاتدرج الطبيعة بكل مزاجها وكوارثها على انها ارهابا بقدر ما تعتبر مجرد كوارث تاتي وتزول .
- في التقرير السنوي لعام 2018 يتحدث معهد الاقتصاد والسلام على ان هناك اكثر من 170000 حادثة ارهاب من سنة 1970 ولغاية سنة 2017 .. ومعروف ايضا ان سياسة التخويف والارعاب سياسة قديمة استخدمها الافراد والدول على حد سواء لمختلف الاغراض وتتحدث المصادر التاريخية عن الارهاب بوصفه علاجا ووصفة فعالة لتحقيق مختلف الاهداف وانه قديم قدم الانسان ، ففي مؤلف تجاوز 800 صفحة اشرف عليه المؤرخان الفرنسيان جيرار شالياند وآرنو بلان وشارك فيه ثمانية مؤرخين وباحثين آخرين بعنوان "تاريخ الإرهاب من حقبة ما قبل التاريخ إلى داعش" اثبت هولاء المؤرخون بتوثيق تاريخي دقيق ان عمليات الارهاب قديمة جدا سواء على صعيد الافراد او على على صعيد ارهاب الدول او الحكومات . ان مكافحة الارهاب اولوية حكومية في الكثير من البلدان والتي غالبا ما يصاحب عمليات مكافحة الارهاب تجاوزات على حقوق الانسان من شأنها ان ترسخ طغيان حكومات على مواطينها ،ضمن هذا السياق بالاضافة الى ان خطر الارهاب يتجاوز انتهاك الحق في الحياة – وهو الحق الاساسي الاول - فقط بل ويشمل حزمة حقوق انسانية عدة لعل ابرزها الحق في العيش بامان .هذا الامر دفع بلجنة حقوق الانسان السابقة الى استحداث ولاية ضمن الاجراءات الخاصة وهي تعيين مقرر خاص معني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية منذ عام 2005 وتتلخص مهام هذه الولاية بـ :
‌أ. تقديم توصيات محددة بشان تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية فى سياق مكافحة الارهاب, بما فى ذلك, بناء على طلب الدول, لتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية بشان هذه المسائل
‌ب. جمع المعلومات والبيانات وتلقيها وتبادلها وطلبها من جميع المصادر ذات الصلة, بما فى ذلك الحكومات والافراد المعنيين واسرهم, ممثلى المنظمات, بما فى ذلك من خلال الزيارات القطرية, بموافقة الدولة المعنية, بشان الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان والحريات الاساسية فى سياق مكافحة الارهاب
‌ج. دمج منظور نوع الجنس فى الاتجاه الرئيسى لجميع اعمال ولايته
‌د. تحديد وتبادل وتعزيز افضل الممارسات المتعلقة بتدابير مكافحة الارهاب التى تحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية
‌ه. العمل فى تعاون وثيق مع الهيئات الاخرى ذات الصلة التابعة للامم المتحدة, ولا سيما الاجراءات الخاصة الاخرى فى المجلس بغية تعزيز العمل من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية مع تجنب ازدواجية فى الجهود لا داعى لها
‌و. ان يقيم حوارا ونقاشا منتظما بشان كافة المجالات المحتملة للتعاون مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة المعنية, بما فى ذلك هيئات الامم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة من جملة لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن, بما فى ذلك مدير تنفيذ مكافحة الارهاب ومكتب مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان, فرع منع الارهاب مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة, والهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الانسان, وكذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الاقليمية او دون الاقليمية, فى الوقت الذى يحترم فيه نطاق ولايته, ومع الاحترام الكامل لولايات الهيئات المذكورة اعلاه, بغية تفادى ازدواج الجهود
‌ز. تقديم تقارير منتظمة الى المجلس والى الجمعية العامة
- هذه الورقة تستعرض ثلاث وثائق سيتم عرضها في الدورة الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان في دورته القادمة (الاربعون ) التي ستنعقد من 25 شباط الى 22آذار / 2019 وتحت البند الثالث من جدول الاعمال (تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية) تتعلق هذه الوثائق بزيارة المقرر الخاص السابق (السيد بن اميرسون / بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ) المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب الى كل من تونس للفترة من 30 كانون الثاني الى 3شباط 2017 والمملكة العربية السعودية للفترة من 30 نيسان الى 4 آيار 2017 والى سري لانكا للفترة من 10 الى 14 تموز 2017 .
- ان الزيارات القطرية هي مهمة رئيسية لأصحاب الولايات من الاجراءات الخاصة المواضيعية وهي احدى اساليب العمل اضافة الى تقديم التقارير السنوية ...الخ .
- كان هدف زيارته الى تونس يتعلق بتقييم التقدم الذي احرزته تونس في قوانينها وسياساتها وممارستها في مجال مكافحة الارهاب وفي معرض تقييمه قدم المقرر الخاص مجموعة من الملاحظات والتوصيات بشأن اساءة استخدام تشريعات الطوارئ والسلطات المنوطة بالشرطة وتعريف جريمة الارهاب الفضفاض في التشريعات الوطنية والاحتجاز المطول وظروف الاحتجاز واستخدام الاوامر التنفيذية لتقييد حرية التنقل وفرض الاقامة الجبرية دون مراجعة قضائية سليمة وادعاءات التعذيب واساءة المعاملة واستخدام قانون مكافحة الارهاب وتشريعات اخرى ضد الصحفيين وحول عودة المقاتلين الارهابيين الى بلدهم واسرهم يضعنا المقرر الخاص امام احدى المعضلات الاخلاقية فمن جهة فان الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي وان من واجب الدول احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية بموجب القانون العرفي كذلك فان المقرر الخاص يتحدث عن حقوق اطفال واسر المقاتلين الارهابيين الاجانب العائدين الى تونس ويدعو الحكومة الى حمايتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي للآجئين. ولابد من التذكير بان السلطات في تونس ابلغت المقرر الخاص بان تونس تواجه اربعة انواع من التهديدات الارهابية وهي وجود جماعات مسلحة متحصنة في الجبال في الشمال ووجود خلايا نائمة ودعم للجماعات الارهابية النشطة والاتجار بالاسلحة الواردة من ليبيا ومشكلة المقاتلين الارهابين الاجانب العائدين من مناطق النزاع في العراق وليبيا والجمهورية العربية السورية ، وتتحدث المصادر الحكومية بان ما يقرب الستة آلآف رجل – وان كان بينهم عناصر انثوية – سافروا من تونس متوجهين الى العراق وسوريا للأنضمام الى المجاميع المسلحة لم يعد منهم سوى ثلاثة الآف شخص وهم بحد ذاتهم يمثلون مشكلة خطيرة او مشروع لمشكلة . على الصعيد المعياري فان سجل تونس ممتازمن ناحية الانضمام الى اتفاقيات حقوق الانسان التي هي طرف في جميع الاساسية منها كما انها قبلت معظم اجراءات الشكاوى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الانسان كا انها طرف في نظام روما للمكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها وايضا طرف في اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 وايضا الى 63 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية بما في ذلك الاساسية منها والى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولاها الملحق بها. اعلنت حالة الطوارئ في تونس بدءا من تموز 2015 بعد تعرض البلاد لموجة من الاعمال الارهابية واستمرت الى تشرين الاول من تفس العام ثم اعيد العمل بنظام الطوارئ بعد الهجوم الارهابي بعد شهر واحد ومددت حالة الطوارئ عدة مرات كنذ ذلك الحين كا آخرها في تشرين الثاني لعام 2017 ولمدة ثلاثة اشهر . وجدير بالذكر انه وعلى الصعيد القانوني فان تونس قد عززت منظومتها القانونية عندما شرعت القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال في 17 آب2015 الذي الغى قانونا يعود الى الحقبة السابقة( 2003)، ويكرس قانون عام 2015 زيادة في حماية حقوق الانسان بما في ذلك التدابير الرامية الى تعزيز امتيازات المحامي وموكله والطبيب ومريضه وحق الصحفيين في حماية مصادرهم ويجرم المراقبة الحكومية غير المسموح بها قانونا. ونص القانون الجديد على انشاء لجنة وطنية جديدة تعنى بمكافحة الارهاب ويتم التعامل نع قضايا الارهاب من خلال احالتها الى الهيئة القضائية المختصة بمكافحة الارهاب في تونس العاصمة ويحتوي قانون غلن 2015 جميع الجرائم المعروضة في الصكوك الدولية المتعلقة بالارهاب ( حوالي 19 صك ) وتماشيا مع القانون فقد تم عام 2016 اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي تضمنت اربعة اركان هي الوقاية والحماية والملاحقوة القضائية والتصدي.
- ان عناصر القلق للمقرر الخاص تتعلق بـ :
‌أ. ان تعريف الارهاب الوارد في قانون 2015 مفرط السعة ، حيث وعلى سبيل المثال حيث يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة الارهابية كل نت يتسبب – في جملة امور – في ( الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة او بالموارد الحيوية او بالبنية الاساسية او يوسائل النقب او الاتثالات او بالمنظومات المعلوماتية او بالمرافقة العمومية ) تنفيذا لمشروع فردي او جماعي هادف الى بث الرعب بين السكان ، ومن عناصر القلق ايضا ان القانون وفي غصله الخامس بحظر التمجيد او الاشادة بجريمة ارهابية وذلك باستخدام تعريف واسع النطاق لايحتطابق مع القانون الدولي لحقوق الانسان المتعلق بحرية الراي والتعبير ، فعلى سبيل المثال تشمل الجرائم الارهابية الاتهام بالردة بما في ذلك التكفير ( نعت مسلم مسلما آخر بانه كافر) والحث او التحريض على الكراهية او العداء بين الاعراق والعقائد والاديان وتشجيع الارهاب او الاشادة به وعلى حسب راي المقرر الخاص فان هذه الفصول تنطوي على خطر واضح بفرض قيود لا مبرر لها على حرية الراي ةلبتعبير لأفراد وجماعات تمارس حقها في التعبير . ويرى المقرر الخاص ان اي تعريف للأرهاب ينبغي ان يقتصر على اعمال او تهديدات العنف القاتل التي ترتكب بدوافع سياسية او دينية او ايدولوجية او بدوافع اخرة بغرض بث الخوف او الرعب في نفوس الناس او البعض منهم او ارغام فئة او حكومة او منظمة دولية على القيام بفعل ما او الامتناع عنه . وابلغ المقرر الخاص اثناء زيارته بان 20 جمعية حٌلت بامر قضائي منذ ايار 2015 بتهمة اساءة التصرف باموالها او الارتباط باعما ارهابية وان 150 جمعية علق نشاطها بقرار من كاتب الدولة لأسباب مماثلة .ويقترح المقرر الخاص ان يسترشد تعريف الارهاب في التشريعات الوطنية بالتعريف النموجي المقترح في قرار مجلس الامن 1566 لعام 2004 وكذلك بالاعلان المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي والاعلان المكمل لأعلان 1994 المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي اللذين وافقت عليهما الجمعية العامة ( 49/60 و 51/210 ).
‌ب. من حالات القلق الاخرى التي اشار اليها المقرر الخاص هي اوضاع السجون اللأانسانية وحالات الاكتضاض وحالات الحبس الانفرادي لفترات طويلة بهدف الحد من خطر تجنيد ارهابين وتطرف السجناء. اضافة الى دواعي قلقه بشان مزاعم التعذيب واساءة المعاملة والافلات من العقاب واساءة استعمال الصلاحيات الاستثنائية وانتهاك القانون الدولي بما في ذلك ( فرض الاقامة الجبرية التعسفية ، تقييد حرية التنقل وحق السفر الى الخارج ، تفتيش المنازل ومراقبتها ، اساءة استعمال الصلاحيات الاستثنائية .
- وبشان الزيارة الى السعودية التي جرت للفترة من 30 نيسان الى 4 آيار / 2017 فان جملة ملاحظاته تتركز على دواعي قلق رئيسية بشان التشريعات التعسفية المتعلقة بمكافحة الارهاب وتلك المتعلقة بالامن الرامية الى اخماد المعارضة ويبدي قلقا خاصا بشأن التعريف الفضفاض للأرهاب الذي يتخذ ذريعة لملاحقة كل من يعبر عن ارائه بشكل سلمي سيما الصحفيين فضلا عن نمط القمع المنهجي في المنطقة الشرقية حيث توجد غالبية السكان الشيعة، ومن دواعي قلقه التقارير العديدة التي تتحدث عن اجراء محاكمات غير عادلة امام المحكة الجزائية المتخصصة والاحتجاز لفترات مطولة واستخدام التعذيب وانتزاع الاعترافات وانعدام المسائلة فضلا على ان السعودية لا توفر الحد الادنى من الضمانات الاجرائية اثناء الاحتجاز والاستجواب كما ان قبول الاعترافات المنتزعة بالاكراه واستخدامها كأدلة تمثل حرمانا من العدالة بصورة منهجية وصارخة .
- ويؤكد المقرر الخاص ان فرض عقوبة الاعدام بعد ( محاكمات من الواضح انها غير عادلة ) وبالطريقة الوحشية والعلنية باستخدام السيف يتنافى مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان وتشكل معاملة لا انسانية مهينة ليس فقط بالنسبة للشخص الذي تنقَذ بحقه ولكن بالنسبة لجميع الذين يساهمون في تنفيذها والذين يشاركو كمتفرجين وهي ( تحط من قدر شعب المملكة العربية السعودية ككل وتسيئ اليه) .
- ويمكن هنا ان ننقل نصا ما جاء في التقرير للتعبير عن موقف المقرر الخاص :
‌أ. فقرة 14 ( يتضمن نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله لعام 2014 تعريفا فضفاضا للغاية للجرائم الا رهابية فهو يشمل اي عمل مباشر او غير مباشر يقصد به الاخلال بالنظام العام للدولة او يعرض الامن الوطني للخطر او استقرار الدولة او يهدد الوحدة الوطنية او يعطل النظام الاساسي للحكم او بعض مواده او يقوض سمعة الدولة او مكانتها او يلحق الضرر بالمرافق العامة او الموارد الطبيعية .
‌ب. الفقرة 15 ( والانظمة الصادرة عن وزارة الداخلية في 7 آذار 2014 وسعت نطاق تعريف الارهاب الفضفاض اصلا على النحو الوارد في نظام مكافحة الارهاب فضمنته الدعوة للفكر الالحادي باي صورة كانت او التشكيك في ثوابت الدين الاسلامي التي قام عليها هذا البلد وشمل التعريف ايضا اي شخص لديه اتصال او مراسلات مع اي جماعات او تيارات فكرية او افراد معادين للمملكة وكل من يسعى الى لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية او الدعوة او المشاركة او الترويج او التحريض على الاعتصامات او المظاهرات او التجمعات او البيانات الجماعية باي دعوى او صورة كانت واي شخص يمس بوحدة او استقرار المملكة باي وسيلة كانت .. وتشير توجهات الوزارة الى ان الارهاب يشمل قيام اي شخص بحضور مؤتمرات او حلقات دراسية او اجتماعات داخل المملكة او خارجها تستهدف امن المجتمع او تزرع الشقاق في المجتمع فضلا عن الذين يقدمون على التحريض او استعداء بلدان ولجان او منظمات دولية ضد المملكة .
- وحول زيارته الى سري لانكا للفترة من 10 الى 14 تموز 2017 فقد جاءت لتقييم مدى التقدم المحرز منذ انتهاء النزاع الداخلي وتقييم سياسات وقوانين – خصوصا قوانينين مكافحة الارهاب – حيث ان هذا التقييم سيكون ضروريا لضمان المساءلة ونهاية الافلات من العقاب والمصالحة ، لقد صدر قانون مكافحة الارهاب عام 1979 ومنذ ذلك الحين لم يتم تغييره بالرغم من تصريحات الحكومة ولعدة مرات بالتزامها بتغييره او الغائه ، وتتركز ملاحظات المقرر الخاص على هذا القانون بكون تعريف الارهاب فضفاضا وواسع تتيح للسلطة التنفيذية ممارسات عدة يتم من خلالها انتهاك لحقوق الانسان ويتضمن القانون احتجاز اداري طويل ومراجعة قضائية غير فعالة وقواعد فضفاضة لقبول الاعترافات وادان المقرر الخاص بهذا السياق اللجوء الروتيني والمنهجي الى التعذيب وسوء المعاملة بموجب هذا القانون وازاء ظروف الاحتجاز خلص الى سيادة ظروف لا انسانية في جناح الامن المشدد بسجن انورادابورا الذي زاره.
- لاحظ المقرر الخاص ايضا وضع طائفة التاميل التي تتعرض الى ( وصم خبيث وواسع النطاق) وتتعرض الى تهميش واقصاء واضح في المؤسسات كافة خصوصا قطاعي الامن والقضاء .
- ان اكمال مستلزمات العدالة الانتقالية بعد انتهاء النزاع الداخلي ضرورة ماسة بما في ذلك انهاء حالات انهاء الافلات من العقاب وتصفية ارث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتعجيل باصلاح قطاع الامن واصلاح قانون مكافحة الارهاب .
الهوامش
1. ) http://economicsandpeace.org/reports/ تقرير عام 2018 .
2. ) ميسون اوب الحب / تاريخ الإرهاب قديم/ الأحد 24 سبتمبر 2017- https://elaph.com/Web/Culture/2017/9/1168996.html
3. ) تولى السيد بن اميرسون ولاية المقرر الخاص للفترة من 1/آب / 2011 ولغاية 31/ نموز/2017 خلافا للسيد مارتن سيجنين (فنلندا) الذي كان مقررا خاصا للفترة من 1/آب/2005 ولغاية 31/تموز 2011 ، علما ان المقرر الخاصة الحالية هي السيدة فيونيولا ني اولاين (ايرلندا ).
4. ) ترد هذه الوثائق بارقام A/HRC/40/52/Add.1 و A/HRC/40/52/Add.2 و A/HRC/40/52/Add.3 في 12و13و14 /كانون اول 2018
5. ) مابين الاقواس ما نص عليه التقرير وهو راي المقرر الخاص كما ورد نصا.

حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجر
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي